الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٩
إصبع
أوّلًا- التعريف:
الإصبع لغة: واحدة الأصابع، تذكّر وتؤنّث، وفيه لغات: الإصبع والأصبع، بكسر الهمزة وضمّها والباء مفتوحة فيهما [١]، وهو عضو يتشعّب من الكفّ والقدم.
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
وردت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة للإصبع نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
الأوّل- في العبادات
: ١- غسل الأصابع ومسحها في الطهارات الثلاث:
يجب في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع، فتكون الأصابع داخلة في الحدّ المغسول، ويجب الابتداء بالمرفق، والانتهاء بالأصابع، فلو غسل منكوساً لم يجز [٢]، وهو منسوب إلى الأكثر [٣].
والظاهر أنّ المستند في ذلك عدم صدق عنوان غسل اليد كاملةً بدون غسل الأصابع عرفاً.
(انظر: وضوء)
ومثله الغُسل، حيث يشترط فيه إيصال الماء لتمام نقاط البدن، فتدخل الأصابع فيه؛ لعدم صدق عنوان غسل تمام البدن من دون غسلها.
(انظر: غسل)
وفي التيمّم المشهور [٤] بين الفقهاء أنّه يعتبر في التيمم مسح الكفين من الزند الذي
[١] الصحاح ٣: ١٢٤١. لسان العرب ٧: ٢٧٩. مجمعالبحرين ٢: ١٠٠٦.
[٢] الانتصار: ٩٩. المبسوط ١: ٤١. القواعد ١: ٢٠٢. الدروس ١: ٩١. مستند الشيعة ٢: ٩٩. جواهر الكلام ٢: ١٦٢- ١٦٣. العروة الوثقى ١: ٣٥٧. مستمسك العروة ٢: ٣٤٤- ٣٤٥.
[٣] التنقيح الرائع ١: ٨٠. كشف اللثام ١: ٥٣٣. مستند الشيعة ٢: ١٠١.
[٤] المختلف ١: ٤٣٣. كشف اللثام ٢: ٤٧٢.