الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٩
ذلك إمّا باسمه أو بصفته أو بالإشارة الخارجية أو الذهنية، بل كأنّه مجمع عليه كما ذكر المحقّق النجفي [١].
(انظر: صلاة الجماعة)
ومنها: تعيين العين المستأجرة بالإشارة:
ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية الإشارة في التعيين المعتبر في إجارة الأعيان والأعمال، قال المحقّق الحلّي: «ولا تصحّ إجارة العقار إلّامع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معيّن موصوف بما يرفع الجهالة» [٢].
(انظر: إجارة)
ومنها: تعيين الزوجين بالإشارة:
يشترط في النكاح تعيين كلّ واحد من الزوجين؛ ليقع التراضي عليه [٣]، وهو ممّا لا خلاف فيه [٤]، بل دعوى الإجماع عليه [٥].
قال المحقّق الكركي: «يشترط في كلّ من الزوجين أن يكون معيّناً إجماعاً، وينبّه عليه أنّ كلّ عاقد ومعقود عليه لابدّ من تعيينهما كالمشتري والمبيع، ولامتناع تعلّق النكاح واستحقاق الاستمتاع بغير معيّن» [٦].
ويحصل امتياز الزوج والزوجة عن غيرهما ولو بالإشارة الرافعة للاشتراك أو غير ذلك ممّا يميّزهما ويشخّصهما في الواقع.
(انظر: نكاح)
ومنها: تعيين المطلّقة بالإشارة:
اشترط جمع من الفقهاء تعيين المطلّقة [٧]، وذلك بأن يقول الزوج مثلًا:
(فلانة طالق) بذكر اسمها المميّز لها عن غيرها، أو بالإشارة الرافعة للاشتراك مع فرض التعدّد، كأن يقول: (هذه طالق)
[١] جواهر الكلام ١٣: ٢٣٣.
[٢] الشرائع ٢: ١٨٤. وانظر: جواهر الكلام ٢٧: ٢٩٠.
[٣] انظر: الشرائع ٢: ٢٧٥. القواعد ٣: ١٠. المسالك ٧: ١٠٦. الحدائق ٢٣: ١٨٧.
[٤] كما في كفاية الأحكام ٢: ٩١.
[٥] جامع المقاصد ١٣: ٧٩. كشف اللثام ٧: ٤٩.
[٦] جامع المقاصد ١٣: ٧٩.
[٧] انظر: المقنعة: ٥٢٥. النهاية ونكتها ٢: ٤٢٧. الرياض ١١: ٥٥.