الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٣
حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل، ثمّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟
فكتب عليه السلام: «فعل مكروه ولا بأس به» [١].
(انظر: أطعمة وأشربة، رضاع)
١٠- إرجاء الحدّ في شدّة الحرّ والبرد:
لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في شدّة الحرّ والبرد؛ خوفاً من الهلاك بتعاون الجلد والهواء، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة [٢].
واستدلّ عليه بخبر أبي داود عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «مررت مع أبي عبد اللَّه عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يُضرب بالسياط، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «سبحان اللَّه! في مثل هذا الوقت يضرب؟»، قلت له: وللضرب حدّ؟ قال:
«نعم، وإذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار، وإذا كان في الحرّ، ضرب في برد النهار» [٣]، وغيره من الأخبار [٤].
وظاهر النصوص والفتاوى أنّ هذا الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب، وحينئذٍ فلو اقيم الحدّ على غير هذا الوجه ضمن [٥].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حدود)
١١- تغليظ الدية في الأشهر الحرم:
لا خلاف بين الفقهاء في تشديد دية القتل عمداً أو خطأ في الأشهر الحرم- رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم- تغليظاً حيث ترتقي إلى دية وثلث [٦]، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه [٧]، بل المحكي منهما صريحاً- فضلًا عن الظاهر- مستفيض أو متواتر.
وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كخبر كليب الأسدي: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية وثلث» [٨].
وكذا تشدّد كفّارة قتل المؤمن في الأشهر الحرم، حيث يجب- عند بعض الفقهاء- على القاتل صوم الشهرين المتتابعين [٩] في هذه الأشهر وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد، وفي هذا أيضاً نوع من التغليظ [١٠].
ومستنده رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام [١١].
(انظر: الأشهر الحرم، دية، كفارة)
[١] الوسائل ٢٤: ١٦٣، ب ٢٦ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٢] الغنية: ٤٢٥. الشرائع ٤: ١٥٦. المسالك ١٤: ٣٨٠. جواهر الكلام ٤١: ٣٤٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢١- ٢٢، ب ٧ من مقدّمات الحدود، ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٨: ٢١، ب ٧ من مقدّمات الحدود، ح ١.
[٥] المسالك ١٤: ٣٨١. جواهر الكلام ٤١: ٣٤٤. فقه الصادق ٢٥: ٤٣١.
[٦] جواهر الكلام ٤٣: ٢٦.
[٧] الخلاف ٥: ٢٢٢- ٢٢٣، م ٦، ٧. المسالك ١٥: ٣٢٠. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٠٠.
[٨] الوسائل ٢٩: ٢٠٣، ب ٣ من ديات النفس، ح ١.
[٩] الخلاف ٤: ٥٥٥- ٥٥٦، م ٥٢، وفيه: إجماع الفرقة. الجامع للشرائع: ٥٧٤. الحدائق ١٣: ٣٨٨. مستند الشيعة ١٠: ٥٠٨- ٥١٠. مستند العروة (الصوم) ٢: ٢٦٦.
[١٠] انظر: المبسوط ١: ٣٨١. مستند الشيعة ١٠: ٥٠٩. مستند العروة (الصوم) ٢: ٢٦٦.
[١١] الوسائل ١٠: ٣٨٠، ب ٨ من بقية الصوم الواجب، ح ١، ٢.