الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٨
الثاني: عدم الجواز، وذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط [١] والخلاف [٢].
أمّا التداوي بالمسكر أو بما اختلط معه، فقد اختلف الفقهاء في جوازه، فذهب بعضهم إلى عدم الجواز [٣]، ونسبه الشهيد الثاني إلى المشهور [٤]، والمحقّق السبزواري إلى الأشهر [٥]، والمحقّق الاصفهاني إلى الأكثر [٦]، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه [٧].
وذهب آخرون إلى الجواز [٨]، وقيّده بعضهم بصورة خوف تلف النفس [٩]، وهو أعلى درجات الاضطرار.
د- شرب الماء النجس:
ذهب الفقهاء إلى جواز شرب الماء النجس عند الاضطرار إليه [١٠].
ه- دوران الأمر- لرفع اضطراره- بين البول والخمر:
ذهب الفقهاء إلى أنّه يشرب البول، ولا يجوز له أن يشرب الخمر؛ لأنّ البول لا يسكر ولا حدّ في شربه١»
.
(انظر: أطعمة وأشربة)
و- اضطرار الإنسان إلى أكل بدنه:
ذهب الفقهاء إلى جواز ذلك عند الاضطرار، إلّاأنّه إن علم بسراية الضرر من ذلك إلى نفسه بحيث يؤدّي إلى هلاكه فلا يجوز القطع [١٢]، وإن علم السلامة
[١] المبسوط ٤: ٦٨٥.
[٢] الخلاف ٦: ٩٧، م ٢٧.
[٣] المبسوط ٤: ٦٨٥. السرائر ٣: ١٢٦. الشرائع ٣: ٢٣١. الإرشاد ٢: ١١٤.
[٤] المسالك ١٢: ١٢٨.
[٥] كفاية الأحكام ٢: ٦٢٧.
[٦] كشف اللثام ٩: ٣٢١.
[٧] الخلاف ٦: ٩٧، م ٢٧.
[٨] المهذب ٢: ٤٣٣. الدروس ٣: ٢٥. كفاية الأحكام ٢: ٦٢٨. جواهر الكلام ٣٦: ٤٤٦- ٤٤٧.
[٩] القواعد ٣: ٣٣٤. المسالك ١٢: ١٢٩. مجمع الفائدة ١١: ٣٢٢. مستند الشيعة ١٥: ٣٩. تحرير الوسيلة ٢: ١٥١، م ٣٥. الدرّ المنضود ٢: ٣٣٩.
[١٠] المقنعة: ٦٨. المبسوط ١: ٢٣. الوسيلة: ٧٦. الشرائع ١: ١٥. التذكرة ١: ٢٣. البيان: ١٠٢. المسالك ١: ٢١. الرياض ١: ١٩٣. مصباح الفقيه ١: ٢٤١. العروة الوثقى ١: ٩٩، م ١٠. مستمسك العروة ١: ٢١٥.
[١١] جواهر الفقه: ٢٠٩. السرائر ٣: ١٢٨. الشرائع ٣: ٢٣١. القواعد ٣: ٣٣٥. الدروس ٣: ٢٥. المسالك ١٢: ١٢٦- ١٢٧. جواهر الكلام ٣٦: ٤٤٣.
[١٢] المبسوط ٤: ٦٨٥. جواهر الفقه: ٢٠٩. السرائر ٣: ١٢٨. الشرائع ٣: ٢٣١. الإرشاد ٢: ١١٤. المسالك ١٢: ١٢٦. مستند الشيعة ١٥: ٣٢.