الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يشترط في الإسلام أن يكون مقروناً بالاعتقاد بصفات اللَّه الثبوتية أو السلبية، ولا الصفات المعتبرة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعصمة [١].
٢- الإسلام بالتبعيّة:
يحكم بإسلام بعض الطوائف لمجرّد تبعيّتها لمسلم، وذلك في الموارد التالية:
أ- التبعيّة للأبوين:
يحكم بإسلام غير المميّز إذا كان من أبوين مسلمين [٢]، ذكراً كان أو انثى [٣]، عاقلًا كان أو مجنوناً، وحينئذٍ تجري عليه جميع أحكام المسلمين، وذلك ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى [٤]، بل ادّعي الإجماع عليه [٥]، بل لا خلاف في إسلامه حتى بعد ارتداد أبويه؛ استصحاباً للحالة السابقة [٦].
[١] مجمع الفائدة ١٣: ٣٤٠. كشف الغطاء ٤: ٣٤٩.
[٢] انظر: المبسوط ٣: ١٧٩. الشرائع ٤: ١٣. الجامعللشرائع: ٣٥٧. القواعد ٢: ٢٠٣. جامع المقاصد ٦: ١٢٠. المسالك ١٣: ٢٨. كفاية الأحكام ٢: ٧٩٣- ٧٩٤. مشارق الشموس: ٤٣٠. الحدائق ٣: ٤٠٧. الرياض ٧: ٥٤٠. مصباح الفقيه ٧: ٢٦٢.
[٣] الرياض ٧: ٥٤٠.
[٤] الحدائق ٣: ٤٠٧. وانظر: كفاية الأحكام ٢: ٧٩٣.
[٥] الرياض ٧: ٥٤١.
[٦] جواهر الكلام ٤١: ٦١٦. وانظر: المبسوط ٥: ٤١٦- ٤١٧.