الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٢
٦- كتابة الشهادتين على الكفن بالإصبع:
يستحبّ أن يكتب على كفن الميّت بتربة قبر الإمام الحسين عليه السلام: فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه، وحده لا شريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ أمير المؤمنين والأئمّة من ولده عليهم السلام بعده- يذكرون واحداً واحداً- أئمّته أئمّة هدى أبرار، فإن لم يوجد كتب بالإصبع [١]، ونسب إلى المشهور [٢].
(انظر: كفن، ميّت)
٧- غمز الأصابع في طين القبر:
يستحبّ بعد دفن الميّت أن يضع الحاضرون بعد رشّ الماء أصابعهم مفرّجات على القبر من طرف رأس الميّت بحيث يبقى أثرها، واكّد بالنسبة إلى من لم يصلّ على الميّت [٣].
(انظر: دفن، ميّت)
٨- تفريج الأصابع في التيمّم:
يستحبّ تفريج الأصابع عند ضرب اليدين على الأرض في التيمّم [٤].
(انظر: تيمّم)
٩- وضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه:
يستحبّ أن يضع المؤذّن إصبعيه في اذنيه في الأذان [٥].
(انظر: أذان وإقامة)
١٠- ضمّ الأصابع عدا الإبهام عند التكبير في الصلاة:
يستحبّ ضمّ الأصابع حين رفع اليدين للتكبير في الصلاة، ونسبه السيّد الطباطبائي إلى الأكثر [٦]، بل ادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه [٧]، كما ادّعى
[١] النهاية: ٣٢. المراسم: ٤٨. جواهر الكلام ٤: ٢٢٢- ٢٣١. العروة الوثقى ٢: ٧٧- ٧٨.
[٢] المختلف ١: ٢٤٣. كشف اللثام ٢: ٢٩٨. مستند الشيعة ٣: ٢١٥- ٢١٦.
[٣] الوسيلة: ٦٨. المعتبر ١: ٣٠٢. كشف اللثام ٢: ٣٩٧- ٣٩٨. الرياض ٢: ٢٣٤- ٢٣٥. مستند الشيعة ٣: ٣٠٨- ٣٠٩. جواهر الكلام ٤: ٣١٨- ٣٢٠. العروة الوثقى ٢: ١٢٣.
[٤] المبسوط ١: ٥٧. الوسيلة: ٧٢. المعتبر ١: ٣٨٩. الدروس ١: ١٣٣. مستند الشيعة ٣: ٤٣٧. جواهر الكلام ٥: ٢٢٢.
[٥] الجامع للشرائع: ٧٣. مستند الشيعة ٤: ٥٠٤. جواهر الكلام ٩: ٦٣. العروة الوثقى ٢: ٤٢٧. مستمسك العروة ٥: ٦٠٠.
[٦] الرياض ٣: ٣٦٦- ٣٦٧.
[٧] الخلاف ١: ٣٢١، م ٧٣.