الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
٤- أصل عدم ولاية أحد على أحد:
الأصل الأوّلي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس على غيره؛ لتساويهم في الخلق والمرتبة ما لم يدلّ دليل على ثبوت الولاية؛ ولأنّ الولاية تقتضي أحكاماً توقيفية لا ريب في أنّ الأصل عدمها إلّا بدليل [١].
ولعلّه انطلاقاً من ذلك اسّس أصل عدم حقّ أحد في إجبار أحد آخر، إلّافي مواضع دلّ الدليل عليها مثل إجبار الولي الصغير والصغيرة على الزواج [٢].
(انظر: إجبار، ولاية)
٥- أصالة السلطنة:
ويقصد به أنّ الأصل تسلّط الملّاك على أموالهم وأملاكهم، فللمالك أن يتصرّف في ملكه بما يشاء إلّاأن يستلزم محذوراً كضرر الآخرين، ويعبّر عن هذا الأصل أيضاً ب (قاعدة السلطنة) [٣].
(انظر: مال، ملك)
٦- أصالة حرمة التصرّف في مال الغير:
الأصل الأوّلي يقتضي حرمة التصرّف في مال الآخرين إلّابرضاهم أو ما يقوم مقامه، مثل: إذن الشارع [٤].
(انظر: إتلاف، إذن، تصرّف)
٧- أصالة الفساد الأوّلية في المعاملات:
الأصل الأولي فساد المعاملات- أي العقود والإيقاعات- ما لم يحرز اشتمالها على كلّ ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط، فلو شككنا في صحّة عقد أو إيقاع في ذاته أو من جهة الشكّ في رعاية ما هو جزؤه أو شرطه، فالأصل فساده وعدم وقوعه صحيحاً مؤثراً [٥].
(انظر: إيقاع، عقد)
٨- أصالة الصحّة الثانوية في المعاملات:
يقصد بأصالة الصحّة الثانوية هنا أنّ الأدلّة الاجتهادية من العمومات والبناء العقلائي والإجماع دلّت على أنّ كلّ عقدٍ يقع يحكم بصحّته عند الشك في وقوعه
[١] العناوين ٢: ٥٥٦.
[٢] انظر: القواعد والفوائد ١: ٣٥٦، ٣٥٧.
[٣] انظر: جواهر الكلام ٢٥: ٢٣٠.
[٤] انظر: فرائد الاصول ١: ١٢٥- ٣٨٤. فوائد الاصول ٣: ١١٩.
[٥] انظر: العناوين ٢: ٦. القواعد الفقهيّة (البجنوردي) ٣: ١٤١- ١٤٢. المكاسب والبيع (النائيني) ١: ٤٥٥.