الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٨
صحيحاً أو فاسداً بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية [١].
ويقدّم هذا الأصل على أصالة الفساد الأولية بالحكومة [٢]؛ كما أنّ عدم تقدّمه يوجب إلغاءه، فيقيد به أصل الفساد الأولي [٣].
وقد اعتبر بعضهم أنّ هذا الأصل من صغريات أصالة الصحّة في عمل الغير [٤].
ولعلّه ناظر إلى خصوص الشبهة المضوعية في عمل الغير.
(انظر: إيقاع، عقد)
٩- أصالة اللزوم:
وتعني أنّ الأصل في كلّ عقد وايقاع أن يكون لازماً، أي لا يجوز فسخه إلّابسبب وأنّ كون العقد أو الإيقاع جائز- بمعنى جواز فسخه من دون سبب- يحتاج إلى دليل، فلو شكّ في عقد أو إيقاع أنّه لازم أو جائز فالأصل يقتضي أن يكون لازماً [٥]. (انظر: إيقاع، عقد)
١٠- أصل الحلول في العقود:
ونعني بذلك أنّه إذا باع داره- مثلًا- وأطلق، أو آجر كذلك، فالأصل يقتضي تسليم الثمن نقداً إلّاأن يشترط تأجيلها إلّا في الربويات، فإنّ التأجيل يبطلها [٦].
(انظر: عقد)
١١- أصل الفورية في الخيار:
وهذا ما ذكره بعض الفقهاء [٧]، حيث إنّ الأصل في العقود اللزوم، فلا يخرج عن هذا الأصل إلّابمقدار المتيقن، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقن وهو الفور، فإن فسخ ذو الخيار فوراً وإلّا صار العقد لازماً [٨].
(انظر: خيار)
١٢- أصل الجواز في العقود المجّانية:
الأصل في العقود المجانية الجواز إلّا
[١] انظر: العناوين ٢: ٧- ٨. تحرير المجلّة ١: ٦٨.
[٢] انظر: نهاية الأفكار ٢/ ٤: ٨١. القواعد الفقهية (البجنوردي) ١: ٢٩٢. مصباح الفقاهة ٧: ٢١٣.
[٣] مصباح الفقاهة ٣: ٣٤٧.
[٤] تحرير المجلّة ١: ٢١٧.
[٥] العناوين ٢: ٣٦.
[٦] تحرير المجلّة ١: ٢٢٦.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٢٣: ٩٥. المكاسب (تراث الشيخالأعظم) ٥: ٢١٢. كشف اللثام ١: ١٦٣. العناوين ١: ٢٣٠. العوائد: ٢٩٣.
[٨] تحرير المجلّة ١: ٢٤١.