الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٠
هو المفصل إلى رؤوس الأصابع [١]، وقد صرّح بذلك في النصوص [٢]؛ حيث اشتملت على (الكف) تارة و(ظهر الكف) اخرى، والمنساق من الكف عرفاً إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع [٣].
وقال ابن بابويه في قدر ما يمسح منهما: باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل [٤].
(انظر: تيمّم)
٢- غسل الإصبع الزائدة ومسحها في الطهارات الثلاث:
لو كان له إصبع أو أصابع زائدة في محلّ الوضوء وجب غسلها [٥]، وادّعي عليه عدم الخلاف [٦]، بل الإجماع [٧].
واستدلّ له بأنّ اللَّه سبحانه وتعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حيث صرّح في الكتاب الشريف:
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» [٨]، فما دون المرفق كلّه يجب غسله بلا تفصيل بين الزائد والأصلي؛ لأنّه كالجزء من اليد، فلا فرق بين إصبع زائدة أو ذراع زائد، فحكم الجميع واحد في الغسل بعد استفادة ذلك من إطلاق الأمر بالغسل عرفاً [٩].
ومن هنا يظهر حكم الإصبع الزائدة في التيمم، حيث يجب مسحه كالوضوء [١٠].
لكن قوّى بعضهم عدم وجوب استبطانه بلا فرق بين التيمم بدل الغسل والوضوء [١١].
(انظر: وضوء)
[١] المقنعة: ٨. المبسوط ١: ٣٣. المهذّب ١: ٤٧. المعتبر ١: ٣٨٦. المنتهى ٣: ٨٨. جامع المقاصد ١: ٤٩٢. مصابيح الظلام ٣: ٤٦٧. مفتاح الكرامة ٤: ٤٤٠. جواهر الكلام ٥: ٢٠٢.
[٢] الوسائل ٣: ٣٥٩، ٣٦٠، وانظر: ح ٩، ب ١١ منالتيمّم.
[٣] مهذّب الأحكام ٤: ٤١٥.
[٤] حكاه في المعتبر ١: ٣٨٤.
[٥] المبسوط ١: ٤٢. المعتبر ١: ١٤٤. القواعد ١: ٢٠٢. العروة الوثقى ١: ٣٥٨.
[٦] جواهر الكلام ٢: ١٦٦.
[٧] مشارق الشموس: ١٠٩.
[٨] المائدة: ٦.
[٩] مصباح الفقيه ٢: ٣٣١.
[١٠] نهاية الإحكام ١: ٢٠٦. التذكرة ٢: ١٩٤. جامعالمقاصد ١: ٤٩٦. جواهر الكلام ٥: ٢٠٧.
[١١] جواهر الكلام ٥: ٢٠٧.