الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤
قال الشيخ الطوسي: «النكاح على ثلاثة أضرب: ضرب منها هو النكاح المستدام... ويستحبّ فيه الإعلان والإشهاد عند العقد...» [١].
(انظر: نكاح)
ه- الإشهار في الحدود:
تعرّض الفقهاء للإشهار في باب الحدود تارة بمعنى إجراء الحدّ بمرأى الناس، واخرى بمعنى تشهير الفاعل القبيح، نشير إلى أهمّها فيما يلي:
١- الإشهار في إجراء حدّ الزنى:
ذهب الفقهاء إلى أنّه ينبغي للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره [٢]، وادّعي عدم الخلاف فيه [٣]؛ لقوله تعالى:
«وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٤].
ولما روي من فعل أمير المؤمنين عليه السلام لمّا رجم المرأة المقرّة، ومناداته في الناس حتى اجتمعوا، وعزم عليهم لمّا خرجوا معه، إلى آخر القصّة [٥]. وإن كان فعله عليه السلام
[١] النهاية: ٤٥٠.
[٢] المهذب ٢: ٥٢٨. السرائر ٣: ٤٥٣. الشرائع ٤: ١٥٧. المسالك ١٤: ٣٨٦- ٣٨٧. جواهر الكلام ٤١: ٣٥٣. الدرّ المنضود ١: ٤٢٥.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٣٥٣.
[٤] النور: ٢.
[٥] الوسائل ٢٨: ٥٥، ب ٣١ من مقدّمات الحدود، ح ٣.