الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦
٢٣- جعل الإصبع على الأنف عند العطاس:
يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير- وإن كان في الصلاة- أن يقول:
الحمد للَّه، أو يقول: الحمد للَّه، وصلّى اللَّه على محمّد وآله بعد أن يضع العاطس إصبعه على أنفه [١]؛ لخبر مسمع قال:
عطس أبو عبد اللَّه عليه السلام، فقال: «الحمد للَّه ربّ العالمين»، ثمّ جعل إصبعه على أنفه، فقال: «رغم أنفي للَّهرغماً داخراً» [٢].
(انظر: تسميت، صلاة)
٢٤- رمي الجمار بالأصابع:
ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الرمي خَذَفاً، بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعاً، ولم يحك الخلاف فيه إلّاعن السيّد المرتضى [٣] وابن إدريس [٤] حيث ذهب إلى الوجوب، وكيفيّته: هو أن يضع الحصاة على إبهام يده اليمنى، ويدفعها بظفر السبّابة [٥]. (انظر: حجّ، رمي)
٢٥- عدم بطلان الصوم بدخول الإصبع في الفرج:
لا يبطل الصوم بإدخال الصائم إصبعه في أحد فرجي زوجته بدون الإنزال [٦]؛ لعدم شمول عنوان الجماع أو إنزال المني عليه، حتى يتحقّق عنوان المفطر.
(انظر: صوم)
٢٦- عتق العبد المقطوع أصابعه في الكفّارة:
ذهب الفقهاء إلى إجزاء عتق عبد نقص بعض أصابعه، ما لم تنقص ماليّته، ولا تخلّ باكتسابه للكفّارة، وادّعي عدم الخلاف عليه [٧].
[١]
جواهر الكلام ١١: ٩٣- ٩٨. العروة الوثقى ٣: ٢٧، م ٣٩. مستمسك العروة ٦: ٥٧٢- ٥٧٣. مستند العروة (الصلاة) ٤: ٥١٨- ٥١٩.
[٢] الوسائل ١٢: ٩٢- ٩٣، ب ٦٢ من أحكام العشرة، ح ٣.
[٣] الانتصار: ٢٦٠.
[٤] السرائر ١: ٦٠٨.
[٥] المقنعة: ٤١٧. المبسوط ١: ٤٩٥. القواعد ١: ٤٣٨- ٤٣٩. الحدائق ١٧: ٢٣- ٢٥. جواهر الكلام ١٩: ١٠٩- ١١٠. المعتمد في شرح المناسك ٥: ١٨٩.
[٦] جواهر الكلام ١٦: ٢٢٣. العروة الوثقى ٣: ٥٤٤، م ٨. مستمسك العروة ٨: ٢٤٢. مستند العروة (الصوم) ١: ١١٤.
[٧] المبسوط ٤: ٥٩٨. المسالك ١٠: ٤٤- ٤٥. الرياض ١١: ٢٥٥- ٢٥٧. جواهر الكلام ٣٣: ٢٠٤- ٢٠٥.