الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
مع أنّ هناك من فسّره بنفي الجواز [١].
وعلى أيّ حال، فقد استدلّ القائل بالحرمة بما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام «... إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [٢].
والمقصود بالأسير هنا الذي اخذ والحرب قائمة [٣]؛ لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه، وأمّا الذي اسر بعد انقضاء الحرب فلا إشكال في عدم جواز قتله على كلّ حال [٤]؛ لأنّ الإمام مخيّر فيه بين الامور التي ليس القتل أحدها، وهي: المنّ أو الفداء أو الاسترقاق [٥]، والتعليل الوارد في الرواية يشعر بذلك [٦].
بل يمكن أن يشمل الحكم هذه الحالة أيضاً حتى عند من يقول بتخيير الإمام بين قتله وغيره لو اسر بعد انتهاء الحرب، كما
[١] جامع المقاصد ٣: ٣٩٨. جواهر الكلام ٢١: ١٢٨.
[٢] الوسائل ١٥: ٧٢، ب ٢٣ من جهاد العدوّ، ح ٢. وانظر: التذكرة ٩: ١٦٨. المسالك ٢: ٤٢ مجمع الفائدة ٧: ٤٦٥. جواهر الكلام ٢١: ١٢٩.
[٣] جامع المقاصد ٣: ٣٩٨. المسالك ٣: ٤١.
[٤] جواهر الكلام ٢١: ١٢٩.
[٥] جامع المقاصد ٣: ٣٩٨.
[٦] انظر: المسالك ٣: ٤١.