الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٧
٢- تبعيّة ولد الاضحيّة المعيّنة لُامّه:
يتبع ولد الاضحيّة امّه، سواء كان الحمل قبل التعيين للتضحية أو بعده.
قال الشيخ الطوسي: «إذا اشترى شاة فجعلها اضحيّة، فإن كانت حاملًا تبعها ولدها، وإن كانت حائلًا فحملت فمثل ذلك» [١]. وتبعه العلّامة الحلّي [٢].
واستدلّ له بأنّ التعيين يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد كالمعتق، مضافاً إلى رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها، ثمّ انحرهما جميعاً»، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال:
«نعم» [٣].
وتبعيّة الولد للُاضحيّة لا ينافي جواز الانتفاع من لبنها وصوفها وركوبها ما دام لم يضرّ ذلك بالاضحيّة وولدها، كما ذكره بعض الفقهاء [٤] وصرّحت به هذه الرواية.
٣- ضمان إتلاف الاضحية المعيّنة:
بناءً على أنّ تعيين الاضحيّة بالنذر يخرجها عن ملك صاحبها، لتكون أمانة
[١] المبسوط ١: ٥٢٧.
[٢] التذكرة ٨: ٣٢٧. المنتهى ١١: ٣١٥- ٣١٦.
[٣] الوسائل ١٤: ١٤٧، ب ٣٤ من الذبح، ح ٦.
[٤] المبسوط ١: ٥٢٧. التذكرة ٨: ٣٢٧. المنتهى ١١: ٣١٦.