الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٤
من الفقهاء [١].
واستدلّ له بأنّ الكيفيّة تابعة للأصل، وأصل النافلة غير واجب، فلا تكون الكيفية واجبة، فيجوز كيف ما كان كالاضطجاع، وبالنبوي: «من صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد» [٢].
وردّ الأوّل بأنّ المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة دون التكليفي، فعدم وجوب أصل النافلة لا يقتضي شرعيّة فعلها بلا شرط.
كما ردّ الثاني بأنّ هذا الخبر ليس وارداً من طرق الخاصّة، فلا يتمسّك به لإثبات مثل هذا الحكم المخالف لأصالة التوقيف في العبادة [٣].
الثاني: عدم الجواز، وهو ظاهر جماعة، وكل من اقتصر على الجلوس في إتيان النوافل [٤]، بل عزاه بعض إلى الأشهر [٥]؛ وذلك لتوقيفية العبادة، وعدم ثبوت النقل والتوظيف بذلك [٦].
هذا، وتردّد في المسألة جماعة [٧].
(انظر: صلاة التطوّع)
ط- إمامة المضطجع لغيره:
نسب إلى المشهور [٨] عدم جواز إمامة الناقص للكامل، بل عليه الإجماع صريحاً وظاهراً في كلمات جماعة [٩] فلا تجوز إمامة المضطجع للقاعد.
[١] نهاية الإحكام ١: ٤٤٤. الإيضاح ١: ١٠٠. المسالك ١: ٢٨١. مفتاح الكرامة ٢: ٣١٨. جواهر الكلام ١٢: ٢٢٢- ٢٢٣. مصباح الفقيه (الصلاة): ٥٢٧ (حجرية).
[٢] جامع الاصول ٦: ٢١٤، ح ٣٣٩٩. مفتاح الكرامة ٢: ٣١٨. جواهر الكلام ١٢: ٢٢٣.
[٣] جواهر الكلام ١٢: ٢٢٣. مستند العروة (الصلاة) ٧: ٣٧٧، ٣٧٨.
[٤] الشرائع ١: ١١٢. النهاية: ١٢١. الجامع للشرائع: ١١١. الذكرى ٣: ٢٧٦. جامع المقاصد ٢: ٢١٦. المدارك ٣: ٢٥. الغنائم ٢: ٤٤٨. كفاية الأحكام ١: ١١٤. البحار ٨٤: ٣٤٠، ذيل الحديث ١٠. كشف الغطاء ٣: ١٣٧. العروة الوثقى ٣: ٤١١- ٤١٢، تعليقة آل ياسين.
[٥] مستند الشيعة ٥: ٤٣٣.
[٦] الذكرى ٣: ٢٧٦. الغنائم ٢: ٤٤٨. مستند الشيعة ٥: ٤٣٣.
[٧] القواعد ١: ٢٦٩. التذكرة ٣: ٩٩. كشف اللثام ٣: ٤٠٧. العروة الوثقى ٣: ٤١١.
[٨] جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧. مستمسك العروة ٧: ٣٢٣.
[٩] انظر: جواهر الكلام ١٣: ٣٢٧. مهذّب الأحكام ٨: ١٣٠- ١٣١.