الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٦
أمّا الأشياء الخارجية التي لاقاها بدن الكافر حال كفره مع الرطوبة كالألبسة والأواني والسجّادة ونحوها فلا إشكال في عدم طهارتها بإسلامه [١]، وكذا الثياب التي على بدنه [٢]؛ لعدم الدليل على زوال نجاستها [٣].
هذا كلّه بالنسبة لإسلام الكافر الأصلي أو المرتدّ الملّي، وأمّا المرتدّ الفطري فطهارته مبتنية على قبول توبته ظاهراً وواقعاً، فمن يرى قبولها يرى طهارته أيضاً، وإلّا حكم بنجاسته.
وكذا يحكم بنجاسته على القول بعدم قبول توبته ظاهراً، وقبولها ما بينه وبين اللَّه تعالى [٤].
(انظر: ارتداد، طهارة)
٧- ارتفاع آثار الكفر بالإسلام:
لا شكّ في مانعيّة الكفر من جريان بعض الأحكام على موضوعاتها، ومن الطبيعي أنّ هذا المانع سوف يرتفع بتحقّق
[١] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٢٢٣.
[٢] الذكرى ١: ١٣١. الروضة ١: ٦٨. العروة الوثقى ١: ٢٨٣. وانظر: مستمسك العروة ٢: ١١٦، حيث يستفاد منه الميل إلى القول بالطهارة في الثياب.
[٣] الغنائم ١: ٤٩٥.
[٤] نقله عن بعضهم في التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٢٢٤.