الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٠
ونحر علي عليه السلام ما غبر [١]»، قلت: سبعاً وثلاثين؟ قال: «نعم» [٢].
وكذا رواية الكليني عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كان عليّ بن الحسين عليه السلام يجعل السكّين في يد الصبي، ثمّ يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح» [٣].
ب- النيابة في الاضحيّة:
قال جمع من الفقهاء بجواز التضحية عن الغير، سواء كان حيّاً أو ميّتاً [٤].
ويدلّ على ذلك ما رواه الصدوق، حيث قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ سنة بكبش فيذبحه، ويقول: بسم اللَّه... اللّهمّ هذا عن نبيّك، ثمّ يذبحه ويذبح كبشاً آخر عن نفسه» [٥].
ج- الاشتراك في الاضحيّة الواحدة:
المعروف بين الفقهاء جواز الاشتراك في اضحيّة واحدة في المندوبة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو غيره، وعدم جوازه في الواجبة [٦]
.
وتدلّ عليه صحيحة الحلبي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال: «أمّا في الهدي فلا، وأمّا في الأضحى فنعم» [٧].
وفي روايته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزئ بمنى إلّا عن واحد» [٨].
د- اضحية العبيد والإماء:
صرّح جماعة من الفقهاء [٩] بأنّ العبد القنّ والمدبّر وامّ الولد غير مخاطبين
[١] غبر الرجل يغبر غبوراً، أي مكث. العين ٤: ٤١٣.
[٢] الوسائل ١٤: ١٥١، ب ٣٦ من الذبح، ح ٣.
[٣] الكافي ٤: ٤٩٧- ٤٩٨. الوسائل ١٤: ١٥١، ب ٣٦ من الذبح، ح ٢، مع اختلاف.
[٤] الدروس ١: ٤٤٨. الحدائق ١٧: ٢٠٦. مستند الشيعة ١٢: ٣٧٢. جواهر الكلام ١٩: ٢٢٣.
[٥] الفقيه ٢: ٤٨٩، ح ٣٠٤٦. الوسائل ١٤: ٢٠٦، ب ٦ من الذبح، ح ٧.
[٦] المبسوط ١: ٥٣٠. التذكرة ٨: ٣٣٠. الدروس ١: ٤٤٩. مستند الشيعة ١٢: ٣٧٢. جواهر الكلام ١٩: ٢٢٣. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢١٧- ٢١٨.
[٧] الوسائل ١٤: ١١٧، ب ١٨ من الذبح، ح ٣.
[٨] الوسائل ١٤: ١١٨، ب ١٨ من الذبح، ح ٤.
[٩] المبسوط ١: ٥٣٠. المنتهى ١١: ٣٢٣- ٣٢٤. التحرير ١: ٦٤٠- ٦٤١. الدروس ١: ٤٤٩.