الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
٧- حجّ الأصمّ:
ذكر المحقّق النجفي أنّ الصمم ليس مرضاً مانعاً من الحج، فلو تحقّقت الاستطاعة وجب على الأصمّ الحجّ، ولا ريب في تناول نصوص الصحّة للأعمى والأعرج والأصمّ ونحوهم [١].
قال الفاضل الهندي: «يجب [أي الحج] على الأعمى عندنا... لعموم الأدلّة حتى نصوص الصحة، فإنّه في العرف لا يسمّى مريضاً، ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصمّ أو الأعرج أو من دونهما» [٢].
(انظر: حجّ)
٨- رمي الجمار بالحجر الأصمّ:
ذكر غير واحد من الفقهاء على كراهة أن تكون الحصى التي ترمى بها الجمار صمّاً أي صلبة [٣]. ويدلّ عليه حسن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حصى الجمار، قال: «كره الصمّ منها»، وقال:
«خذ البرش» [٤].
(انظر: رمي الجمار)
الثاني- في الامور غير العبادية
: ١- السلام على الأصمّ وجوابه:
مقتضى الأدلّة العامة في باب السلام وردّه أنّه لو سلّم شخص على آخر وجب الردّ بحيث يسمع الطرف الآخر، من هنا انفتح الحديث عن السلام على الأصم أو جواب سلامه.
أمّا السلام عليه فذكر بعض الفقهاء أنّه لابد من الجمع بين التلفّظ بالسلام على الأصم وبين الإشارة له ولو باليد كي يحصل بذلك الإفهام، وفي غير هذه الحال لا يُلزم الأصم بشيء [٥]؛ لفرض عدم فهمه لما يُلقى عليه.
وأمّا ردّ سلامه فالذي يظهر من بعض
[١] جواهر الكلام ١٧: ٢٨١.
[٢] كشف اللثام ٥: ١١٤.
[٣] المنتهى ١١: ١١٩. المدارك ٧: ٤٤٣. الحدائق ١٦: ٤٧٥- ٤٧٦. مستند الشيعة ١٢: ٢٧٧. جواهر الكلام ١٩: ٩٦، ٩٨. نعم، فسّر الشهيد الثاني الصمّ هنا ما كان على لون واحدٍ من الحجارة في مقابل البرش. انظر: المسالك ٢: ٢٩٠.
[٤] الوسائل ١٤: ٣٣، ب ٢٠ من الوقوف بالمشعر، ح ١.
[٥] انظر: التذكرة ٩: ٢٣.