الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٩
أشهر الحجّ
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
أشهر: جمع شهر، وهو العدد المعروف من الأيّام التي تقع بين هلالين؛ سمّي بذلك لاشتهاره بالقمر أو باعتبار كونه جزء من اثني عشر جزءً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة [١]. والحجّ بمعنى القصد [٢].
ض
اصطلاحاً:
وأشهر الحجّ عند الفقهاء هي: الأشهر التي يصحّ فيها الحجّ، والمراد بالحجّ عندهم: قصد بيت اللَّه الحرام لأداء مناسك مخصوصة متعلّقة بزمان مخصوص، فهذه الأشهر ظرف زمانٍ لهذا الفعل الخاص [٣].
ثانياً- تحديد أشهر الحج:
ذهب الفقهاء إلى أنّ أشهر الحجّ إجمالًا هي: شوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة، وهذا المقدار لا إشكال ولا خلاف فيه.
إنّما الخلاف في أنّ شهر ذي الحجّة كلّه من أشهر الحجّ أو قسم منه؟ فيه أقوال:
الأوّل: أنّه كلّه من أشهر الحجّ. ذهب إليه أكثر الفقهاء [٤]، واختاره المتأخّرون كافّة [٥].
وذلك لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» [٦]، فإنّ أقلّ الجمع ثلاثة، ولا تصدق ثلاثة أشهر حقيقةً إلّامع كمال شهر ذي الحجّة.
[١]
المفردات: ٤٦٨. لسان العرب ٧: ٢٢٦. مجمعالبحرين ٢: ٩٨٦.
[٢] الصحاح ١: ٣٠٣. القاموس المحيط ١: ٣٨٦. مجمع البحرين ١: ٣٦٢.
[٣] المبسوط ١: ٤٠٥. وانظر: مجمع البحرين ١: ٣٦٢. معجم ألفاظ الفقه الجعفري: ١٥٠.
[٤] انظر: النهاية: ٢٠٧، ٢٨٦. الشرائع ١: ٢٣٧. الدروس ١: ٣٣٤. جامع المقاصد ٣: ١١٢. المسالك ٢: ١٩٤. مجمع الفائدة ٦: ١٥٧. المدارك ٧: ١٦٧. الحدائق ١٤: ٣٥٥. الرياض ٦: ١٢٧. مستند الشيعة ١١: ٢٤٤. جواهر الكلام ١٨: ١٢. العروة الوثقى ٤: ٦١٢. تحرير الوسيلة ١: ٣٧٢، م ١. المعتمد في شرح المناسك ٣: ٢٠٨- ٢٠٩.
[٥] الرياض ٦: ١٢٧. مستند الشيعة ١١: ٢٤٤.
[٦] البقرة: ١٩٧.