الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٨
اسم الغرم عليه، وللحاجة إلى إصلاح ذات البين.
واختلف الفقهاء في إعطاء الزكاة لهذا الصنف من الغارمين إن كان غنيّاً، فقد ذهب بعضهم إلى الجواز [١]، وذهب آخر إلى عدمه [٢]. وأشكل فيه ثالث [٣].
(انظر: زكاة)
تحمّل الضرر في إصلاح ذات البين:
للفقهاء بحث كلّي عام في تحمّل الضرر لدفعه عن الغير، ويمكن لذاك البحث أن يطبّق على تقدير أن يكون في عدم الإصلاح ضررٌ لاحق، وقد ذكروا هناك عدم وجوب ذلك [٤].
الكذب لإصلاح ذات البين:
جوّز الفقهاء الكذب للإصلاح بين المتخاصمين [٥]، بلا فرق بين أن يكون الخصام من الجانبين أو من جانب واحد، وكذا بلا فرق بين أن يكون المصلح أحد المتخاصمين أو غيرهما [٦]، وصرّح بعض بعدم الخلاف [٧] فيه، وقد استفاضت الأخبار بجوازه عند إرادة الإصلاح:
منها: رواية جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام وفيها: «يا علي إنّ اللَّه أحبّ الكذب في الصلاح، وأبغض الصدق في الفساد- إلى أن قال:- يا علي ثلاث يحسن فيهنّ الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس» [٨].
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «المصلح ليس بكذّاب» [٩].
[١]
المبسوط ١: ٣٤٩. الوسيلة: ١٢٩. التذكرة ٥: ٢٥٨- ٢٥٩، ٢٦٦، ٢٨٠. البيان: ٣١٨. الدروس ١: ٢٤١. مجمع الفائدة ٤: ١٦٤. الرياض ٥: ١٥٨. مستند الشيعة ٩: ٢٨٧.
[٢] كفاية الأحكام ١: ١٨٨- ١٨٩، وفيه: «ولم أعرف دليلًا واضحاً عليه». الحدائق ١٢: ١٩٤. كلمة التقوى ٢: ٢٠٧.
[٣] نهاية الإحكام ٢: ٣٩٢. الغنائم ٤: ١٥١. جواهر الكلام ١٥: ٣٦١- ٣٦٢. مصباح الفقيه ١٣: ٥٦٤- ٥٦٥.
[٤] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٨٩. المكاسب المحرمة (الخميني) ٢: ٢١٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٩: ١٩٣.
[٥] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٣١. المكاسبالمحرّمة (الخميني) ٢: ١٣٦.
[٦] مصباح الفقاهة ١: ٤١٤- ٤١٥.
[٧] فقه الصادق ١٤: ٤٤٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٥٢، ب ١٤١ من أحكام العشرة، ح ١.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٥٢، ب ١٤١ من أحكام العشرة، ح ٣.