الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠
وقد عزاه غير واحد [١] إلى المشهور، بل جعله السيّد المرتضى ممّا انفردت به الإمامية [٢].
وهذا الأمر جارٍ في غير الطلاق كاللعان وغيره [٣].
(انظر: طلاق، لعان)
٧- إشارة القاضي إلى الخصوم:
يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين في كلّ شيء حتى في نظره وإشارته [٤]، بل هو المشهور بين الفقهاء [٥]؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، وفي النظر، وفي المجلس» [٦]، ونحوه النبوي [٧].
وخالف في ذلك ابن إدريس الحلّي [٨] حيث ذهب إلى الاستحباب، واختاره العلّامة الحلّي في خصوص كتاب المختلف [٩]، وقوّاه المحقّق النجفي [١٠]؛ استضعافاً لدليل الوجوب، وللأصل [١١].
(انظر: قضاء)
٨- الإيماء والإشارة بالعين:
من اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريم خائنة الأعين عليه، وهو الغمز بها، بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، ولا يحرم ذلك على غيره إلّافي محظور. ذكر ذلك جمع من الفقهاء [١٢] في كتاب النكاح، عند حديثهم عن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الشهيد الثاني: «الأشهر أنّ ذلك مختصّ بغير حالة الحرب» [١٣].
(انظر: اختصاصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم)
[١] انظر: المختلف ٧: ٣٨١.
[٢] الانتصار: ٣١٥.
[٣] المسالك ١٠: ٢٣٣. جواهر الكلام ٣٤: ٥٩.
[٤] الإرشاد ٢: ١٤٠. التحرير ٥: ١٢٨. القواعد ٣: ٤٢٨.
[٥] انظر: المسالك ١٣: ٤٢٨. كفاية الأحكام ٢: ٦٨٢. مستند الشيعة ١٧: ١١١.
[٦] الوسائل ٢٧: ٢١٤، ب ٣ من آداب القاضي، ح ١.
[٧] السنن الكبرى (البيهقي) ١٠: ١٣٥.
[٨] السرائر ٢: ١٥٧.
[٩] المختلف ٨: ٤٢٠.
[١٠] جواهر الكلام ٤٠: ١٤١- ١٤٢.
[١١] انظر: المسالك ١٣: ٤٢٨.
[١٢] المسالك ٧: ٧٦. الحدائق ٢٣: ١٠٦. جواهر الكلام ٢٩: ١٢٧.
[١٣] المسالك ٧: ٧٦.