الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٥
إفساد [١]. نعم، تردّد بعضهم في الضرب الجائز والمشروع [٢].
(انظر: دية، ضمان، نشوز، نكاح)
١٢- إصلاح الأرض في المساقاة:
يجب على العامل- مع إطلاق المساقاة- كلّ عمل يتكرّر كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها، من إصلاح الأرض بالحرث والحفر المحتاج إليه، وإصلاح الأجاجين [٣] وإزالة الحشيش المضرّ بالاصول، وتهذيب الجرائد ونحوها، وإصلاح طريق الماء وتنقيته من الحمأة ونحوها، وإصلاح موضع التشميس المحتاج إليه، ونقل الثمرة إليه، ونحو ذلك [٤].
(انظر: أرض، مساقاة)
١٣- إصلاح العين المستأجرة على المالك:
اختلف الفقهاء في جواز إجبار الموجر وإلزامه بإصلاح البناء المستأجر أو إعادته وعدمه، فذهب بعضهم [٥] إلى وجوب إصلاح ما استهدم، وأنّ للمستأجر إلزام المؤجر بالإصلاح؛ نظراً إلى استحقاق المستأجر المنفعة، فله إلزام المالك بذلك توصّلًا إلى حقّه [٦].
بينما ذهب آخرون [٧] إلى عدم وجوب ذلك على المُكْرِي؛ نظراً إلى أنّ الحكم بوجوب الإصلاح تكليف منفي بالأصل؛ لعدم الدليل عليه؛ إذ ليس على المؤجر إلّا تسليم ما آجره مع ما يتوقّف عليه الانتفاع، أمّا الإصلاح بعد الخراب فلا يجب [٨]، غاية الأمر أنّ المستأجر يتخيّر في فسخ الإجارة إذا كان يتضرّر بذلك [٩].
(انظر: إجارة)
[١] كشف اللثام ٧: ٥١٩.
[٢] الشرائع ٤: ١٩٢.
[٣] الأجاجين: جمع إجّانة- بالكسر والتشديد- وهي: موقف الماء تحت الشجرة، ومنه: «يجب على العامل تنقية الأجاجين»، والمراد ما يحوط حول الأشجار. مجمع البحرين ١: ٢١.
[٤] الشرائع ٢: ١٥٦. المسالك ٥: ٤٦- ٤٧. جواهر الكلام ٢٧: ٦٦- ٦٧. العروة الوثقى ٥: ٣٥٩، م ٩.
[٥] المراسم: ١٩٦. المختصر النافع: ١٧٧. بحوث فيالفقه (الإجارة): ٢٦٥.
[٦] الرياض ٩: ٢١٦.
[٧] المبسوط ٣: ٥٨. المهذب ١: ٤٧٣. إصباح الشيعة: ٢٧٨. الإرشاد ١: ٤٢٤. مجمع الفائدة ١٠: ٦١. الرياض ٩: ٢١٦.
[٨] مجمع الفائدة ١٠: ٦١. الرياض ٩: ٢١٦- ٢١٧.
[٩] المبسوط ٣: ٥٨. المهذب ١: ٤٧٣- ٤٧٤.