الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٥
٩- إشهاد الزوج على نفي الولد:
ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإشهاد على نفي الولد لو كان الزوج معذوراً في التأخير أو غائباً ولم يتمكّن من المسير عند الولادة [١].
(انظر: لعان)
الثاني- الإشهاد على الحكم بالحجر:
يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه [٢].
قال العلّامة: «ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه؛ ليظهر أمره، فتجتنب معاملته، ولا يشترط الإشهاد عليه» [٣].
(انظر: حجر)
الثالث- الإشهاد في اللقطة:
تارةً يؤخذ الآدمي، وهو اللقيط، واخرى غيره من الحيوان وغيره، وهو المسمّى بالضالّة واللقطة:
ففي الحالة الاولى ذكروا أنّه لا يجب الإشهاد على أخذ اللقيط، وظاهر بعضهم الإجماع عليه [٤].
واستدلّ له بأصالة البراءة [٥].
نعم، صرّح بعضهم باستحبابه؛ لأنّه أصون وأحفظ لنسبه وحرّيّته [٦].
ويرى بعض الفقهاء أنّ الاستحباب يتأكّد لو كان الملتقط فاسقاً أو معسراً؛ دفعاً لادّعاء رقّيّته [٧].
وأمّا في الحالة الثانية فقد ذكروا أنّه يستحبّ الإشهاد على أخذ اللقطة، والضالّة [٨]؛ لما في الإشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها ونفي التهمة
[١] المبسوط ٤: ٢٦٣.
[٢] انظر: المبسوط ٢: ٢٥٣.
[٣] التحرير ٢: ٥٣٨.
[٤] جامع المقاصد ٦: ٩٨. المسالك ١٢: ٤٧٣. كفاية الأحكام ٢: ٥٢٣. جواهر الكلام ٣٨: ١٧٩.
[٥] جامع المقاصد ٦: ٩٨. المسالك ١٢: ٤٧٣. كفاية الأحكام ٢: ٥٢٣.
[٦] اللمعة: ٢٢٣. جامع المقاصد ٦: ٩٨. المسالك ١٢: ٤٧٤.
[٧] الدروس ٣: ٧٦. المسالك ١٢: ٤٧٤.
[٨] القواعد ٢: ٢٠٦، ٢٠٧. الدروس ٣: ٩٣. اللمعة: ٢٢٣، ٢٢٤. المسالك ١٢: ٤٩١، ٥٢٢. كفاية الأحكام ٢: ٥٢٤.