الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٩
الرابع: ما ذهب إليه الشيخ المفيد من الانتظار عشر سنين في بيع عقاره خاصّة، واقتسام ما عداه من سائر أمواله بين الورثة إذا كانوا متمكّنين من إرجاع سهمه إليه على تقدير ظهوره [١].
وتفصيل ذلك في مصطلح (مفقود).
الأوضاع المالية للأسير الكافر:
لا يعصم مال الكافر مع عدم إسلامه إذا استولى عليه جيش المسلمين بالقهر والغلبة، فتكون أمواله غنيمة للمجاهدين [٢].
وأمّا مع إسلامه في دار الحرب أو قبل الظفر به ووقوعه في الأسر فلا خلاف [٣] في عصمة ماله المنقول- كالذهب والفضّة والأمتعة- دون ما لا ينقل كالأراضي والعقار، فإنّها فيء للمسلمين [٤]؛ لخبر حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهم أحرار، وولده
[١] المقنعة: ٧٠٦.
[٢] انظر: جواهر الكلام ٢١: ١٤٧.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٤٣، حيث قال: «بلا خلافأجده في شيء من ذلك».
[٤] الشرائع ١: ٣١٩. القواعد ١: ٤٩٠. الدروس ٢: ٣٦. كشف الغطاء ٤: ٣٤٨.