الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١١
إصحار
أوّلًا- التعريف:
الإصحار: مصدر أصحر، وهو الخروج إلى الصحراء، يقال: أصحر الرجل، أي خرج إلى الصحراء [١].
واستعمله الفقهاءبنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
نصّ الفقهاء على استحباب الإصحار، وذلك في بعض الصلوات كالتالي:
١- صلاة العيدين:
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب الإصحار بصلاة العيدين- أي الفطر والأضحى- بل إجماعاً [٢] مستفيضاً نَقْله، إن لم يكن متواتراً كما صرّح به غير واحد [٣]، مضافاً إلى النصوص المدّعى استفاضتها [٤].
منها: ما روي في الصحيح عن معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا يصلّينّ يومئذٍ على بساط ولا بارية»»
.
ومنها: رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يوم فطر أو أضحى: لو صلّيت في مسجدك؟
فقال: إنّي لُاحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء» [٦].
وغير ذلك من الأخبار [٧].
ويستثنى من الإصحار هنا مكّة المكرّمة، فإنّ المستحبّ الإتيان بصلاة العيدين فيها في المسجد الحرام بالإجماع
[١] انظر: الصحاح ٢: ٧٠٨. لسان العرب ٧: ٢٨٩. المصباح المنير: ٣٣٤. مجمع البحرين ٢: ١٠١١.
[٢] التذكرة ٤: ١٤١. جامع المقاصد ٢: ٤٤٣. الذخيرة: ٣٢٢. الحدائق ١٠: ٢٦٤.
[٣] مصباح الفقيه (الصلاة): ٤٧١ (حجرية). جواهرالكلام ١١: ٣٧٣.
[٤] الرياض ٤: ١٠٢. جواهر الكلام ١١: ٣٧٣.
[٥] الوسائل ٧: ٤٥١- ٤٥٢، ب ١٧ من صلاة العيد، ح ١٠.
[٦] الوسائل ٧: ٤٥١، ب ١٧ من صلاة العيد، ح ٧.
[٧] انظر: الوسائل ٧: ٤٤٩، ب ١٧ من صلاة العيد.