الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦
إجماع الغنية، فيتعيّن الجمع الأوّل، إلّاأنّ الذي يظهر من كثير من الأصحاب أنّ ما زاد على السبع في مرتبة واحدة من الكراهة إلّامن حيث كثرة فعل المكروه، لا أنّه كراهة مخصوصة» [١].
(انظر: جنابة)
د- وطء المسافر زوجته نهار شهر رمضان:
صرّح بعض الفقهاء باشتداد كراهة وطء النساء للمسافر الذي يجب عليه التقصير في نهار شهر رمضان، وليس بمحرّم؛ لسقوط الصوم عنه [٢].
خلافاً للشيخ فحرّمه إلّاعند الحاجة الشديدة [٣].
(انظر: صوم)
ه- الكلام عند الجماع:
يكره الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، وذهب بعضهم إلى اشتداد الكراهة في الكثير منه، خصوصاً من جانب الرجل [٤]؛ جمعاً بين رواية الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام، قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الأكل على الجنابة... ونهى أن يكثر الكلام عند المجامعة، وقال: يكون منه خرس الولد» [٥]، ورواية عبد اللَّه بن سنان، قال:
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «اتّقوا الكلام عند التقاء الختانين، فإنّه يورث الخرس» [٦].
(انظر: جماع)
الثاني- أحكام تخصّ الاشتداد في مواطن من الفقه
: ١- نقل المحتضر إلى مصلّاه عند اشتداد النزع:
صرّح غير واحدٍ من الفقهاء باستحباب نقل المحتضر إلى مصلّاه إذا اشتدّ وعسر عليه النزع ولم يوجب أذاه [٧].
[١] جواهر الكلام ٣: ٧١- ٧٢.
[٢] التذكرة ٦: ٢٠٤. التحرير ١: ٥٠٧. التحفة السنية ٢: ٢٢٥- ٢٢٦. العروة الوثقى ٣: ٦٢٥. تحرير الوسيلة ١: ٢٦٩، م ٧. مستند العروة (الصوم) ٢: ٣٥.
[٣] النهاية: ١٦٢.
[٤] المسالك ٧: ٣٨. وانظر: النهاية: ٤٨٢. المهذب ٢: ٢٢٢. الشرائع ٢: ٢٦٨. جواهر الكلام ٢٩: ٦٠. تحرير الوسيلة ٢: ٢١٤، م ٨.
[٥] الفقيه ٤: ٥، ح ٤٩٦٨.
[٦] الوسائل ٢٠: ١٢٣، ب ٦٠ من مقدّمات النكاح، ح ١.
[٧] المدارك ٢: ٥٦. جواهر الكلام ٤: ١٨- ١٩. مستمسك العروة ٤: ٢٤- ٢٥.