الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٢
٧- في النكاح:
يستحبّ الإشهاد على عقد النكاح الدائم، دون أن يكون شرطاً في صحّته [١]، بل ادّعي الإجماع عليه [٢].
لكنّ ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وجوبه [٣].
أمّا النكاح المنقطع فلا يستحبّ الإشهاد فيه، وليس شرطاً في صحّته، إلّاأن يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا فيستحبّ [٤].
قال الشيخ الطوسي: «وأمّا الإشهاد والإعلان فليسا من شرائط المتعة على حالٍ، الّلهمّ إلّاأن يخاف الرجل التهمة بالزنا فيستحبّ له حينئذٍ أن يشهد على العقد شاهدين» [٥].
(انظر: نكاح)
٨- في الطلاق وتوابعه:
الإشهاد في الطلاق وتوابعه تعرّضوا له في عدّة نقاط:
الاولى: الإشهاد على أصل الطلاق:
وقد حكموا بوجوبه، وأنّه شرط في صحّته [٦].
وادّعي عليه الإجماع [٧]، بل حكايته مستفيضة أو متواترة [٨].
قال الشيخ الطوسي: «كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان- وإن تكاملت سائر الشروط- فإنّه لا يقع» [٩].
ويدلّ على ذلك: الكتاب، والسنّة:
١- أمّا الكتاب فقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا
[١] النهاية: ٤٥٠. المختلف ٧: ١١٨، ١١٩. المسالك ٧: ١٨. نهاية المرام ١: ٣١، ٤٠- ٤١. جواهر الكلام ٢٩: ٣٩- ٤٠. العروة الوثقى ٥: ٤٨٥، م ٥. جامع المدارك ٤: ١٣٢.
[٢] الانتصار: ٢٨١- ٢٨٢. الناصريات: ٣١٩- ٣٢٠. الخلاف ٤: ٢٦١- ٢٦٢، م ١٣. الغنية: ٣٤٥. السرائر ٢: ٥٥٠. التذكرة ٢: ٥٧١ (حجرية).
[٣] نقله عنه في المختلف ٧: ١١٨.
[٤] المهذب ٢: ٢٤١. السرائر ٢: ٦٢٠.
[٥] النهاية: ٤٨٩.
[٦] المقنعة: ٥٢٥. الكافي في الفقه: ٣٠٥، ٣٠٦. النهاية: ٥١٤. الغنية: ٣٧١. السرائر ٢: ٦٦٥. الشرائع ٣: ٢١. القواعد ٣: ١٢٩. كفاية الأحكام ٢: ٣٣٢. جواهر الكلام ٣٢: ١٠٨، ٤١: ١٧٨. مباني تكملة المنهاج ١: ١٣٥.
[٧] الانتصار: ٢٩٩. الخلاف ٤: ٤٥٤، م ٥. المسالك ٩: ١١١. نهاية المرام ٢: ٣٦. الحدائق ٢٥: ٢٤٥.
[٨] جواهر الكلام ٣٢: ١٠٢.
[٩] الخلاف ٤: ٤٥٣، م ٥.