الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير [١].
(انظر: زكاة)
٧- اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع:
اتّفق الفقهاء على أنّ مطلق الرضاع غير كافٍ في نشر الحرمة، بل لابدّ من مقدارٍ معيّن قدّروه بثلاثة تقديرات، أحدها:
التقدير بالأثر: وهو ما أنبت به اللحم واشتدّ به العظم [٢]، ولا خلاف في نشر الحرمة به [٣]، بل في الإيضاح: أنّ عليه إجماع علماء الإسلام [٤].
وتدلّ عليه نصوص كثيرة، كصحيح عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:
«لا يحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم» [٥].
وتفصيل الكلام فيه وفي التقدير باليوم والليلة أو عدد الرضعات والنصوص الدالّة عليها وفتاوى الأصحاب في ذلك يأتي في محلّه.
(انظر: رضاع)
٨- اشتداد العصير العنبي عند الغليان:
أجمع الفقهاء على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه، حلّ شربه [٦].
واشترط بعضهم اشتداده مضافاً إلى غليانه [٧]، ويراد بالاشتداد: القوام والثخن الحاصل بتكرّر الغليان وكثرته.
واكتفى السيّد اليزدي بمجرد النشيش [٨]، وهو الصوت الحاصل في الماء أو غيره قبل أخذه بالغليان [٩].
[١] جواهر الكلام ١٥: ٢١٤.
[٢] المسالك ٧: ٢١٣. الروضة ٥: ١٥٦. جواهر الكلام ٢٩: ٢٦٩، ٢٧١. المنهاج (الخوئي) ٢: ٢٦٧. توضيح المسائل (بهجت): ٤٦٢.
[٣] المسالك ٧: ٢١٣.
[٤] الإيضاح ٣: ٤٧.
[٥] الوسائل ٢٠: ٣٨٢، ب ٣ ممّا يحرم بالرضاع، ح ٢.
[٦] المعتبر ١: ٤٢٤. الروضة ٩: ١٩٧. وانظر: مستمسك العروة ١: ٤٠٩. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ١١٧، ١١٩. مهذب الأحكام ١: ٤٠٢.
[٧] الإرشاد ٢: ١١١.
[٨] العروة الوثقى ١: ١٤٣، م ١.
[٩] لسان العرب ٦: ١٤٤.