الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
إصباح
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الإصباح: مصدر أصبح، وهو الدخول في الصباح، وهو مجيء ضياء النهار، يقال: أصبح القوم، إذا دخلوا في الصباح [١].
ض
اصطلاحاً:
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بعنوان الإصباح بعض الأحكام وهي:
١- الإصباح بصلاة عيد الفطر:
صرّح العلّامة الحلّي باستحباب الإصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من صلاة عيد الأضحى؛ معلّلًا ذلك بأنّ المسنون يوم الفطر أن يفطروا أوّلًا على شيء من الحلو ثمّ يصلّوا، وفي الأضحى لا يطعم شيئاً حتى يصلّي ويضحّي [٢]، وارتضاه الكركي [٣]، وهو ظاهر الشهيد الثاني في الروض [٤].
٢- إصباح الصائم جنباً:
المشهور المصرّح به في عبارات الفقهاء [٥] بطلان صوم شهر رمضان بالإصباح جنباً متعمّداً، حيث اشترطوا في صحّة الصوم عدم البقاء على حدث الجنابة متعمّداً حتى يطلع الفجر، بل عليه الإجماع في كلمات بعضهم [٦]، بل في الجواهر: أنّ الحكم فيه من القطعيّات [٧]، وفي غيره:
[١] انظر: المخصّص ٢: ٣٩٠. لسان العرب ٧: ٢٧١. المصباح المنير: ٣٣١. الكلّيات: ١٣١. رياض السالكين ٧: ٣٨١.
[٢] نهاية الإحكام ٢: ٥٦.
[٣] جامع المقاصد ٢: ٤٤٨.
[٤] الروض ٢: ٨٠١.
[٥] الحدائق ١٣: ١١٣. مستمسك العروة ٣: ٣٨. مستندالعروة (الصوم) ١: ١٧٥.
[٦] الوسيلة: ١٤٢. السرائر ١: ٣٧٧. وانظر: الرياض ٥: ٣١٦. جواهر الكلام ١٦: ٢٣٦.
[٧] جواهر الكلام ١٦: ٢٣٧.