الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٩
أصابع إنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المجني عليه، فتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما في المحلّ، وفي الأصالة والزيادة.
فيترتّب على ذلك أنّ كلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة، فتقطع الواحدة، وتؤخذ منه دية الاخرى، أو يقطع كفّاً تامّاً وليس للقاطع أصابع، وهكذا [١].
(انظر: قصاص)
٧- حكم افتضاض المرأة بالإصبع:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يحلّ وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين، فإن دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبداً. نعم، إن أفضاها بإصبعه لم تحرم، ولكن تثبت فيه الدية [٢].
(انظر: دية، نكاح)
٨- دية الأصابع:
لا خلاف في أنّ في أصابع اليدين جميعاً الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين [٣]، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض [٤]. والمشهور بين الفقهاء أنّ في كلّ واحدة منهما عُشر الدية؛ لأصالة التساوي أو عدم التفاوت [٥].
وذهب بعض إلى أنّ في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كلّ منهما سدس [٦]، وادّعي الإجماع عليه [٧].
نعم، صرّح الفقهاء بأنّ في قطع الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع
[١] النهاية: ٧٧٤. الخلاف ٥: ١٩٣- ١٩٤، م ٦٠. الشرائع ٤: ٢٣٨. القواعد ٣: ٦٣٢- ٦٣٦. المسالك ١٥: ٢٩١- ٢٩٣. جواهر الكلام ٤٢: ٣٩٦- ٣٩٩. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٧٣- ١٧٧.
[٢] الوسيلة: ٤١١. كشف اللثام ٧: ١٩٥. الحدائق ٢٣: ٦١٣- ٦١٤. جواهر الكلام ٤٣: ٢٧٥. العروة الوثقى ٥: ٥١٢، م ٤. مستمسك العروة ١٤: ٨٧- ٨٨. مباني العروة (النكاح) ١: ١٦٤. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢١٤.
[٣] المقنعة: ٧٥٦. النهاية: ٧٦٨. الشرائع ٤: ٢٦٧. القواعد ٣: ٦٧٩.
[٤] جواهر الكلام ٤٣: ٢٥٢.
[٥] المسالك ١٥: ٤٢٨. جواهر الكلام ٤٣: ٢٥٢. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٠٢.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٩٨. الوسيلة: ٤٥٢.
[٧] الخلاف ٥: ٢٤٩، م ٥١، ٥٢.