الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٦
إسماع
أوّلًا- التعريف:
الإسماع في اللغة: إبلاغ الكلام وإيصاله إلى السامع [١]. وقد يطلق على إيصال مطلق الصوت حتى لو لم يكن كلاماً.
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن ذلك.
ثانياً- الحكم الإجمالي
: ١- إسماع المصلّي نفسه في الصلاة الإخفاتية:
ذكر أكثر الفقهاء أنّ حدّ الإخفات في الصلاة الإخفاتية أن يسمع المصلّي نفسه ما يتلفّظ به إن كان قادراً على السمع [٢]، بل ادّعي عليه الإجماع [٣].
لكن ذكر بعضهم أنّ مناط الإخفات عدم ظهور جوهر الصوت فقط، وأوكله فريق ثالث إلى العرف [٤].
(انظر: إخفات، جهر)
٢- إسماع الإمام المأمومَ وبالعكس:
[١] المعجم الوسيط: ٤٤٩.
[٢] الشرائع ١: ٨٢. الروضة ١: ٢٦٠. جواهر الكلام ٩: ٣٧٦.
[٣] التذكرة ٣: ١٥٣- ١٥٤. وانظر: المنتهى ٥: ٨٧.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٥١٠، م ٢٦. مستمسك العروة ٦: ٢١٢- ٢١٣. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٤٣- ٤٤.