الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١
حضور الإمام المعصوم عليه السلام دون الغيبة التي يجوز فيها لكلّ أحد امتلاك الأرض بإحيائها.
(انظر: إحياء الموات)
٣- نكاح المسلمة:
لا يصحّ نكاح المسلمة من الكافر، ولا المسلم من المشركة غير الكتابيّة.
وأمّا الكتابيّة فقد اختلفوا فيها على أقوال [١]
:
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً [٢]
؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» [٣]
.
الثاني: الجواز مطلقاً [٤]
؛ لقوله تعالى:
«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» [٥]
.
الثالث: التفصيل بين الزواج المنقطع وملك اليمين فيجوز، وبين الدائم فلا يجوز [٦]
؛ جمعاً بين الأدلّة [٧]
.
الرابع: التفصيل أيضاً بين صورة الاضطرار وغيره، كما هو مذكور في محلّه.
[١] المسالك ٧: ٣٥٨.
[٢] النهاية: ٤٥٧.
[٣] الممتحنة: ١٠.
[٤] جواهر الكلام ٣٠: ٣١.
[٥] المائدة: ٥.
[٦] الشرائع ٢: ٢٩٤.
[٧] المسالك ٧: ٣٦٠.