الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٥
موارد عدم جريان القاعدة
: ١- الحدث والخبث:
المعروف بين فقهائنا عدم ارتفاع الحدث بالإسلام [١]، فيجب الغسل على من كان محدثاً بالحدث الأكبر كالجنابة مثلًا؛ لصدق عنوان الجنب، فيشمله قوله تعالى: «وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» [٢]، ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أمر من أراد الدخول في الإسلام بالغسل [٣].
وكذا الكلام في الحدث الأصغر، فإنّه يجب على من أسلم أن يتوضّأ لأوّل صلاة يصلّيها؛ لصدور الحدث منه حال كفره [٤].
وأمّا الخبث ففي ارتفاعه بالإسلام قولان، يأتي البحث عنهما في طهارة الكافر بالإسلام.
٢- حقوق الناس:
ويراد منها الديون وضمان المغصوبات والمتلفات ونحوها، وهي غير مشمولة لقاعدة الجَبّ؛ لما ذكرناه من أنّ نفيها خلاف سياق الامتنان في القاعدة، بل لا إطلاق في دليل القاعدة اللبي لمثل هذه الحقوق والأحكام، على أنّه لو تمّ الدليل اللفظي عليها أيضاً لم يكن فيه إطلاق لذلك بعد أن كان النظر فيها إلى نفي ما يلزم به في قبال الشارع وحقوق اللَّه تعالى، لا حقوق الآخرين ممّا لا ربط له بإسلامه أو كفره.
وعلى ذلك معظم الفقهاء [٥]، فلابدّ من تفريغ الذمّة من جميع ذلك، إلّاإذا كان من له الحقّ كافراً حربياً مهدور الدم والمال؛ للإجماع ولارتفاع موضوع الحق فيه [٦].
وهناك من تأمّل في المسألة [٧] أو تردّد فيها [٨]، لكن قيل: إنّه لا وجه لهذا التردّد؛ وذلك لعدم وجود مبرّر واضح له [٩].
[١]
انظر: المبسوط ١: ٥٢. الوسيلة: ٥٦. السرائر ١: ١٢٥- ١٢٦. الشرائع ١: ٢٧. الجامع للشرائع: ٣٨. القواعد ١: ٢١٠. الدروس ١: ٩٦. جامع المقاصد ١: ٢٧. الذخيرة: ٣٨٨. جواهر الكلام ٣: ٤٠. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٥٧٥. جامع المدارك ١: ٦٢.
[٢] المائدة: ٦. وانظر: المنتهى ٢: ١٨٩- ١٩٠.
[٣] انظر: سنن أبي داود ١: ٨٩، ح ٣٥٥. المغني (ابن قدامة) ١: ٣٠٧. المنتهى ٢: ١٩٠- ١٩١.
[٤] المنتهى ٢: ١٩٠. كشف الغطاء ٢: ١٧٦.
[٥] القواعد ١: ٤٨٩. جامع المقاصد ٣: ٣٩٧. المسالك ٣: ٣٤- ٣٥. مجمع الفائدة ٣: ٢٣٦. الذخيرة: ٣٨٨. جواهر الكلام ١٣: ٨، ٩. وانظر: العناوين ٢: ٤٩٧. القواعد الفقهية (المكارم) ٢: ١٨٣.
[٦] مجمع الفائدة ٣: ٢٣٦. الذخيرة: ٣٨٨.
[٧] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ٥٧٩.
[٨] مصباح الفقيه ١٣: ٩٤.
[٩] القواعد الفقهية (المكارم) ٢: ١٨٣- ١٨٤.