الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٨
إضطراري
أوّلًا- التعريف:
الاضطراري لغة: نسبة إلى الاضطرار، وهو الاحتياج إلى الشيء، وتفصيل تعريفه يراجع في مصطلح (اضطرار).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي.
ثانياً- تطبيقات فقهية لعنوان الاضطراري:
استخدم الفقهاء هذا المصطلح في بعض الأبحاث الفقهية، ويضاف إليه غالباً عنوان آخر، ونشير هنا إلى أهمّها:
١- الطهارة الاضطرارية:
ويراد بها التيمّم، فإنّه بدل اضطراري للوضوء والغسل.
قال ابن حمزة: «التيمّم طهارة المضطرّ» [١].
وقال الإمام الخميني: «إنّ التيمّم طهور اضطراري مشروع عند كلّ عذر شرعي أو عقلي» [٢].
(انظر: تيمّم)
٢- الوقت الاضطراري:
ويراد به الوقت الذي تجعله الشريعة بديلًا عن الوقت الأصلي المقرّر شرعاً لهذه الفريضة أو تلك، في حال اضطرار المكلّف إلى ذلك، مثل الوقت الاضطراري للصلاة [٣]، والوقت الاضطراري للحجّ ونحو ذلك، في مقابل الوقت الاختياري فيهما.
قال السيّد اليزدي بعد بيانه وقت صلاتي المغرب والعشاء للمختار: «وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر...» [٤].
(انظر: صلاة، صوم، حجّ)
[١] الوسيلة: ٦٩.
[٢] الطهارة (الخميني) ٢: ٢٨.
[٣] جواهر الكلام ٧: ١٢١- ١٣٧.
[٤] العروة الوثقى ٢: ٢٤٨- ٢٤٩.