الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٦٠
هذه الآيات، وهي:
١- ما رواه عبد العظيم الحسني عن محمّد بن علي الرضا عليه السلام أنّه قال في تفسير الآية: «العادي: السارق، والباغي:
الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصّرا في صوم ولا صلاة في سفر...» [١].
٢- وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ» [٢]، قال:
«الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما...» [٣].
٣- وروى البزنطي مرسلًا عنه عليه السلام أيضاً، أنّه قال في تفسير الآية: «الباغي:
الذي يخرج على الإمام، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة» [٤].
٤- وروى حمّاد بن عثمان في حديث آخر عنه عليه السلام أيضاً في تفسير الآية أنّه قال: «الباغي: الخارج على الإمام، والعادي: اللصّ» [٥].
ووردت روايات اخرى بهذه المضامين.
وقد اختلف الفقهاء في تفسير العادي والباغي، ومنشأ اختلافهم اختلاف مضمون الروايات المتقدّمة، وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه التفاسير:
أمّا الباغي فقد فسّر بالخارج على الإمام العادل [٦]، أو الذي يبغي الميتة [٧] ويتلذّذ بها [٨]، أو الطالب للصيد لهواً
[١] الوسائل ٢٤: ٢١٤، ٢١٥، ب ٥٦ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.
[٢] البقرة: ١٧٣.
[٣] الوسائل ٢٤: ٢١٥، ب ٥٦ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٤: ٢١٦، ب ٥٦ من الأطعمة المحرّمة، ح ٥.
[٥] تفسير العياشي ١: ٧٤، ح ١٥٤.
[٦] المبسوط ٤: ٦٨٥. الوسيلة: ٣٦٣- ٣٦٤. الشرائع ٣: ٢٢٩. الجامع للشرائع: ٣٩٠. القواعد ٣: ٣٣٤. الدروس ٣: ٢٤. المسالك ١٢: ١١٤. كفاية الأحكام ٢: ٦٢٤. مستند الشيعة ١٥: ٣٠. جواهر الكلام ٣٦: ٤٢٨. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٧، م ٢٤.
[٧] نقله في القواعد ٣: ٣٣٤. الدروس ٣: ٢٤. المسالك ١٢: ١١٥.
[٨] مجمع البيان ١: ٢٥٧.