الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣١
إخراجه من الماء حيّاً أو أخذه حياً بعد وثبه أو نضب الماء عنه، لدلالة بعض الروايات عليه [١].
وقيل: المعتبر خروجه من الماء حياً، سواء أخرجه مخرج أم لا [٢].
ويكفي حينئذٍ في العلم بذلك أن يدرك السمك وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ [٣].
واستدلّ عليه برواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا أدركتها وهي تضطرب، وتضرب بيدها، وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها، فهي ذكاتها» [٤].
ورواية زرارة، قال: قلت: السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ، فتضطرب حتى تموت، فقال: «كُلْها» [٥]، ونحوها غيرها [٦].
واجيب بضعف الروايتين [٧]، مضافاً إلى شمولهما لما إذا كان الموت قبل
[١] انظر: الوسائل ٢٤: ٧٥، ٧٩، ٨١، ب ٣٢، ٣٣، ٣٤ من الذبائح.
[٢] النهاية: ٥٧٦. واختاره المحقّق في نكت النهاية ٣: ٨.
[٣] انظر: المسالك ١١: ٥٠٣. مستند الشيعة ١٥: ٤٦٨.
[٤] الوسائل ٢٤: ٨١، ب ٣٤ من الذبائح، ح ٢.
[٥] الوسائل ٢٤: ٨٢، ب ٣٤ من الذبائح، ح ٤.
[٦] الوسائل ٢٤: ٨٢، ب ٣٤ من الذبائح، ح ٥.
[٧] المسالك ١١: ٥٠٣.