الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٠
فإنّه لا يرث [١].
وقد يناقش في ذلك؛ نظراً إلى شمول الأدلّة لمطلق الحركات ولو لم تكن دالّة على استقرار الحياة [٢].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: إرث، ميراث الحمل)
ب- اضطراب الحيوان بعد الذبح:
لا كلام في اشتراط حياة الحيوان حال التذكية وبقائها [٣] في الجملة بعد التذكية ولو إلى زمان قليل، إلّاأنّه اختلفت آراء الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات [٤] في الأمارة الدالّة على ذلك، فهنا ثلاثة أقوال:
الأوّل: كفاية أحد الأمرين من خروج الدم المعتدل ومن تحرّكه واضطرابه بعد التذكية حركة الحيّ، كتحرّك الذنب أو أن تطرف العين، دون الاختلاج الذي قد يحصل في اللحم المسلوخ أيضاً وهذا هو مختار الشيخ الطوسي في النهاية والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والشهيد [٥]، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين [٦]، بل إلى الأكثر مطلقاً [٧].
القول الثاني: اعتبارهما معاً عند جماعة، منهم: المفيد والإسكافي والقاضي وسلّار والحلبي، وابن زهرة وادّعى الأخير الإجماع عليه [٨].
القول الثالث: كفاية الاضطراب والحركة وحدها، لا خروج الدم وحده، ذهب إليه الشيخ الصدوق والعلّامة الحلّي في المختلف، وقوّاه ثاني الشهيدين [٩].
(انظر: تذكية)
ج- اضطراب السمكة:
المشهور بين الفقهاء [١٠] أنّ ذكاة السمك
[١] المبسوط ٣: ٣٣٩.
[٢] جواهر الكلام ٣٩: ٣٠٢.
[٣] انظر: القواعد ٣: ٣٢٢.
[٤] انظر: مستند الشيعة ١٥: ٤١٨- ٤٢١.
[٥] النهاية: ٥٨٤. السرائر ٣: ١١٠. المختصر النافع: ٢٥٠. القواعد ٣: ٣٢٢. الدروس ٢: ٤١٣.
[٦] المسالك ١١: ٤٨٥.
[٧] المسالك ١١: ٤٨٥. المفاتيح ٢: ٢٠١.
[٨] المقنعة: ٥٨٠. ونقله عن الإسكافي في المختلف ٨: ٣٢٥. المهذب ٢: ٤٢٨، ولكنّ الظاهر في موضع آخر منه (ص ٤٤٠) كفاية التحرك وحده في الذبح. المراسم: ٢٠٩. الكافي في الفقه: ٢٧٧، ٣٢٠. الغنية: ٣٩٦.
[٩] المقنع: ٤١٥- ٦٤١. المختلف ٨: ٣٢٦. الروضة ٧: ٢٢٤.
[١٠] المسالك ١١: ٥٠٢.