الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٨
واستعمله الفقهاء بمعنيين: أحدهما:
بمعنى الاعتماد على الشيء حال الصلاة، وثانيهما: بمعنى الاحتجاج والبرهان.
والفرق بينه وبين الاضطجاع صار واضحاً من بيان الفرق بين الاتّكاء والاضطجاع.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاضطجاع في نفسه جائز؛ لأصالة البراءة، وعدم وجود دليل على تحريمه بل السيرة على جوازه.
نعم، تعرّض الفقهاء لما يتصل بالاضطجاع في مباحث متعدّدة، أغلبها في الصلاة، نذكرها على الشكل التالي:
١- انتقاض الطهور بالنوم حال الاضطجاع أو غيره:
المشهور بين الفقهاء [١]- بل ادّعي الإجماع عليه محقّقاً ومحكيّاً [٢]- أنّ النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء مطلقاً، بلا فرق بين حصوله قاعداً أو قائماً أو مضطجعاً كما صرّح به غير واحد منهم [٣]. كلّ ذلك للإطلاقات.
[١]
الحدائق ٢: ٩٤. مستمسك العروة ٢: ٢٥٧.
[٢] التذكرة ١: ١٠٢. مستند الشيعة ٢: ١٢.
[٣] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٤٠٧. مصباح الفقيه ٢: ٢٥. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٤٨٣.