الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٧
أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء [١]، والشرقاء [٢]، والمقابلة [٣]، والمدابرة [٤]» [٥].
لكن بقيت هناك بعض العيوب التي وقع كلامٌ في اشتراطها، نفياً وإثباتاً، ففي الخصيّ صرّح جمع من الفقهاء القدماء [٦] بعدم الاجتزاء به، لا في الهدي ولا الاضحيّة؛ اعتماداً على شمول عنوان الناقص له، وللروايات الخاصّة: كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الاضحيّة بالخصي؟ فقال:
«لا» [٧]. وقريب منها صحيحته الاخرى [٨].
لكن ذكر بعض الفقهاء أنّه يظهر من بعض الأخبار المعتبرة جواز الاضحيّة بالخصي، ففي صحيح الحلبي، قال عليه السلام:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن»، وقال: «الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى» [٩]، فيعلم من ذلك جواز الاضحيّة بالخصي وإن كان غيره أفضل [١٠].
وأمّا المهزولة، فقد حكم بالاجتزاء بها في الاضحيّة المندوبة، وعدم الاجتزاء في الهدي، حيث استظهر بأنّ الروايات الصحيحة المانعة من الاجتزاء بالمهزول [١١] مختصّة بالهدي [١٢].
وأمّا السنّ فذهب جمع من الفقهاء١»
إلى اعتبار كونها ثنيّة [١٤] من الإبل والبقر والمعز، ويجزي الجذع من الضأن، وهو الذي له ستّة أشهر [١٥].
واستدلّوا على ذلك بصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول: «الثنيّة من الإبل، والثنيّة من البقر، والثنيّة من المعز، والجذعة من الضأن» [١٦].
[١] الخرقاء: هي الدابّة التي في اذنها خرق. مجمعالبحرين ١: ٥٠٦.
[٢] الشرقاء: هي الدابّة المشقوقة الاذن باثنتين. مجمع البحرين ٢: ٩٤٥.
[٣] المقابلة: هي الدابّة التي تقطع من مقدّم اذنها قطعة. مجمع البحرين ٣: ١٤٣٧.
[٤] المدابرة: هي الدابّة التي تقطع من مؤخّر اذنها قطعة. مجمع البحرين ٣: ١٤٣٧.
ويدلّ على ذلك أيضاً ما نقله في معاني الأخبار وما نقله عنه في الوسائل أيضاً، حيث قال: «الخرقاء: أن يكون في الاذن ثقب مستدير. والشرقاء من الغنم: المشقوقة الاذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف. والمقابلة: أن يقطع من مقدّم اذنها شيء، ثمّ يترك ذلك معلّقاً لا يبين، كأنّه زغبة. والمدابرة: أن يفعل مثل ذلك بمؤخّر اذن الشاة. معاني الأخبار: ٢٢٢. الوسائل ١٤: ١٢٦، ب ٢١ من الذبح، ح ٤.
[٥] الوسائل ١٤: ١٢٥- ١٢٦، ب ٢١ من الذبح، ح ٢.
[٦] النهاية: ٢٥٧. السرائر ١: ٥٩٦. الجامع للشرائع: ٢١١. التذكرة ٨: ٢٦٣.
[٧] الوسائل ١٤: ١٠٦، ب ١٢ من الذبح، ح ٢.
[٨] الوسائل ١٤: ١٠٦، ب ١٢ من الذبح، ح ١.
[٩] الوسائل ١٤: ١٠٧، ب ١٢ من الذبح، ح ٥.
[١٠] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢٢٥.
[١١] انظر: الوسائل ١٤: ١١٣، ب ١٦ من الذبح.
[١٢] المعتمد في شرح المناسك ٥: ٢٢٦.
[١٣] النهاية: ٢٥٧. المبسوط ١: ٥٢٢. الوسيلة: ١٨٥. الغنية: ١٩١. التذكرة ٨: ٣١١.
[١٤] الثنيّ من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ودخل فيالسادسة. والثنيّ من البقر والغنم: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. والجذع من البقر والغنم: ما استكمل سنة واحدة، ودخل في الثانية. المبسوط ١: ٥٢٢، وانظر: ٤٩٩.
وبهذا المضمون قال غيره، مع اختلاف يسير. انظر: الشرائع ١: ٢٦٠. التذكرة ٨: ٢٥٩، ٣١٢. الدروس ١: ٤٣٦. المسالك ٢: ٢٩٨.
[١٥] التذكرة ٨: ٢٥٩.
[١٦] الوسائل ١٤: ١٠٣، ب ١١ من الذبح، ح ١.