الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٢
بالمتمكّن من سماع الخطبة أو يعمّ غيره أيضاً كالبعيد والأصمّ؟ قولان:
اختار الأوّل جماعة [١].
ويظهر الثاني من العلّامة الحلّي في المنتهى [٢] بل هو صريح المحقّق النراقي [٣]، مستدلّاً له بالعموم، ومخصّصاً ذلك في الكلام دون الإصغاء؛ لعدم إمكانه في حقّهما.
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة)
٦- خطبة الجمعة مع صمم المأمومين:
أوجب بعض الفقهاء [٤] رفع الإمام الصوت في خطبة صلاة الجمعة بحيث يسمع العدد المعتبر، وتردّد آخرون فيه [٥]، واستحبّه فريق ثالث [٦].
من هنا لو كان هناك ما يمنع من السماع أو كان المأمومون صمّاً فهل تسقط الخطبة بل الجمعة بتعذّر الإسماع أم لا؟
طرح الفقهاء هذه المسألة، وصرّح جمع منهم بعدم السقوط [٧]. وأنّ ذلك مجزىء للإمام عندما يرفع صوته بالمقدار الممكن لمن يسمع من الحاضرين [٨].
واستدلّ لذلك بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور [٩].
لكن احتمل آخرون سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلًا للعدد المعتبر في وجوب الجمعة؛ لأنّه لا تعبّد بهذه الصلاة وفقاً لهذا الحال [١٠].
ولذلك علّق المحقّق النجفي بالقول:
«لا أقلّ حينئذٍ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين» [١١].
(انظر: خطبة، صلاة الجمعة)
[١] التذكرة ٤: ٧٧. جامع المقاصد ٢: ٤٠٢. الروض ٢: ٧٨٧. المسالك ١: ٢٤٤. الحدائق ١٠: ١٠٠. جواهر الكلام ١١: ٢٩١.
[٢] المنتهى ٥: ٤٣١.
[٣] مستند الشيعة ٦: ٨٦.
[٤] القواعد ١: ٢٨٥. جامع المقاصد ٢: ٣٩٩. المدارك ٤: ٤١. وانظر: مفتاح الكرامة ٨: ٣٩٥- ٣٩٦.
[٥] الشرائع ١: ٨٥. الذخيرة: ٣١٢. كشف اللثام ٤: ٢٥٥.
[٦] مستند الشيعة ٦: ٨١، ٨٢.
[٧] التذكرة ٤: ٧٤. جامع المقاصد ٢: ٣٩٩. كشف اللثام ٤: ٢٥٥. مستند الشيعة ٦: ٨٠- ٨١. وانظر: جواهر الكلام ١١: ٢٤٢.
[٨] التذكرة ٤: ٧٤.
[٩] كشف اللثام ٤: ٢٥٥.
[١٠] المدارك ٤: ٤١.
[١١] جواهر الكلام ١١: ٢٤١.