الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٤
يكون له ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاحه وتمنع من إفساده وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [١].
(انظر: حجر، رشد)
٩- إصلاح مال اليتيم:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز التصرّف لكلّ أحدٍ في مال اليتيم بقصد الإصلاح إلّاللولي الشرعي أو العرفي اللذين كان مال اليتيم تحت أيديهما أو من أذن الولي له [٢].
(انظر: يتيم)
١٠- ضرب الصبي للإصلاح:
يجوز للولي والمعلّم ضرب الصبي المميّز للتأديب والإصلاح ما لم يتجاوز المعتاد [٣]، ولكن صرّح غير واحد بضمان المعلّم إذا ضرب الصبي للتأديب [٤]، بل في المسالك: أنّ ظاهر الفقهاء الاتّفاق على ضمان الأب والجدّ له لو أدّباه [٥]، فضلًا عن المعلّم [٦]، فيضمنون ما يجنونه عليه، فإن مات الصبي بسببه وجبت الدية والكفّارة [٧].
(انظر: تأديب، دية، ضمان)
١١- ضرب الزوجة الناشزة للإصلاح:
ذهب الفقهاء إلى جواز ضرب الزوجة الناشزة للتأديب والإصلاح [٨]، وادّعي عدم الخلاف فيه [٩]، بل عليه دعوى الإجماع [١٠]، بشرط أن لا يكون مدمياً ولا مبرّحاً، فلو حصل بالضرب تلف ضمن [١١]؛ لخروج الضرب حينئذٍ عن المشروع، فإنّه إنّما شرّع للإصلاح وهذا
[١] المسالك ٤: ١٤٨. الروضة ٤: ١٠١. الرياض ٩: ٢٤٥.
[٢] البيع (الخميني) ٢: ٧٠٣- ٧٠٧.
[٣] جامع المقاصد ٧: ٢٨٠. مجمع الفائدة ١٣: ٣١١. الدرّالمنضود ٢: ٢٨١- ٢٨٣.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٢٧: ٢٨٩.
[٥] المسالك ١٥: ٥٩- ٦٠.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ٢٨٩.
[٧] جواهر الفقه: ١٣٣- ١٣٤. السرائر ٢: ٤٧٤. القواعد ٢: ٣٠٧ و٣: ٥٧٢. جامع المقاصد ٧: ٢٨٠. مجمع الفائدة ١٣: ٣١١. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢١٨.
[٨] الخلاف ٤: ٤١٥، م ٨. المهذب ٢: ٢٣١. السرائر ٢: ٧٢٨- ٧٢٩. الشرائع ٢: ٣٣٨. الجامع للشرائع: ٤٧٨. القواعد ٣: ٩٦. الروضة ٥: ٤٢٨. نهاية المرام ١: ٤٢٧- ٤٢٨. كشف اللثام ٧: ٥١٨- ٥١٩. الرياض ١٠: ٤٧٤. جواهر الكلام ٣١: ٢٠٠- ٢٠٧.
[٩] المبسوط ٣: ٦١٠.
[١٠] التحرير ٣: ٥٩٧.
[١١] المبسوط ٥: ٤٠٨. القواعد ٣: ٩٦. الروضة ٥: ٤٢٩. كشف اللثام ٧: ٥١٩. جواهر الكلام ٤١: ٦٦٩.