الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٠
محرّماً» [١].
غير أنّ هذا الأصل لم يؤخذ به عند فقهائنا المتأخّرين والمعاصرين [٢]، بل شكّك في ذهاب مشهور المتقدّمين إليه أيضاً، وإن كان يبدو من الشيخ الأنصاري- في مسألة ادّعاء الفقر في باب الزكاة قبول الدعوى من غير طلب البيّنة لأصالة عدالة المسلم- قبول هذا الأصل [٣].
وتفصيله موكول إلى محلّه حيث أفاضوا فيه أيضاً في علم الرجال.
(انظر: عدالة)
١٦- أصالة الحرية:
الأصل في كلّ إنسان أن يكون حرّاً، فلو شككنا في شخص أنّه حرّ أم لا ولم تثبت عبوديته فالأصل كونه حرّاً [٤].
(انظر: حرية، رقّ)
١٧- أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية:
المراد بها أنّ الأصل في الحيوان أن يكون قابلًا للتذكية، فلو شككنا في قبول حيوان للتذكية فالأصل قبوله ما لم يدلّ دليل على المنع [٥].
(انظر: تذكية)
١٨- أصالة عدم التذكية:
إذا شككنا في تذكية حيوان للشكّ في تحقّقها بعد قابليته لها أو في أصل القابلية، فالأصل عدم التذكية. على كلام وتفصيل موسّع عندهم تعرّضوا له أيضاً في علم الاصول،
وهل الحيوان بعد ذلك ميتة حتى يكون نجساً أم لا؟ فيه كلام [٦].
(انظر: تذكية، ميتة)
إلى غير ذلك من الاصول التي عبّروا عنها بذلك في ثنايا كلماتهم في الفقه، والخارجة عن حدّ الحصر، فلتراجع في محالّها.
[١] جواهر الكلام ٤٠: ١١٢.
[٢] انظر: مستند العروة (الصلاة) ٢: ٢٦٠، ٣: ٤٨٤ و٧: ١٧٥.
[٣] الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٢٧٦. وانظر: مستمسك العروة ٩: ٢٢٩.
[٤] العناوين ٢: ٧٣٦.
[٥] انظر: فرائد الاصول ٣: ٣٨٠. مصباح الفقيه ٨: ٣٩٢. العروة الوثقى ١: ١٢٣- ١٢٤، م ٣.
[٦] انظر: فرائد الاصول (ترث الشيخ الأعظم) ٢: ١٠٩. فوائد الاصول ٣: ٣٨٠. مصباح الاصول ٢: ٣١٠.