الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠
الصحيحة [١]، وادّعي عدم الخلاف فيه [٢]، بل الإجماع عليه [٣].
كما لا خلاف بين الفقهاء في أنّ في شلل الأصابع كلّ واحدة منها ثلثا ديتها صحيحة [٤]، بل ادّعي الإجماع عليه [٥].
(انظر: دية)
٩- دية أصابع المرأة:
ذهب الفقهاء إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية أو أزيد، فإذا بلغتها رجعت إلى نصف دية الرجل، مثال ذلك: أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشراً من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل، وفي أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل؛ لأنّها زادت على الثلث، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة- وهي نصف دية الرجل- ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها على الثلث رجعت إلى النصف، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل [٦]، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه [٧].
نعم، هناك بحث بين الفقهاء فيما لو ساوت دية المرأة الثلث دون أن تزيد، فهل يلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أم بما نقص فتساوي دية الرجل؟
والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل [٨].
(انظر: دية)
[١] المقنعة: ٧٥٦. الكافي في الفقه: ٣٩٨- ٣٩٩. النهاية: ٧٦٨. القواعد ٣: ٦٧٩. الروضة ١٠: ٢٢٨.
[٢] جواهر الكلام ٤٣: ٢٥٦. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٠٦- ٣٠٧.
[٣] الغنية: ٤١٨، ٤١٩.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٩٨. النهاية: ٧٧٧. القواعد ٣: ٦٧٩. الروضة ١٠: ٢٢٨- ٢٣٠. جواهر الكلام ٤٣: ٢٥٧- ٢٥٨. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣٠٧.
[٥] الخلاف ٥: ٢٤٩، م ٥٢.
[٦] المقنعة: ٧٦٤. الشرائع ٤: ٢٧٩. المسالك ١٥: ٤٦٥- ٤٦٦. مباني تكملة المنهاج ٢: ٣١٧- ٣٢٠.
[٧] جواهر الكلام ٤٣: ٣٥٢.
[٨] حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث (مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام) ٥١: ٢١- ٢٢.