الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٠
والأخبار به مستفيضة:
منها: ما رواه زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: « «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ» [١]. ومثله صحيحة معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السلام [٢].
ولأنّه يصحّ أن يقع في باقي ذي الحجّة شيء من أفعال الحجّ كالطواف والسعي وذبح الهدي، وهو يدلّ على أنّ ذا الحجّة كلّه من أشهر الحجّ [٣].
الثاني: أنّ ذا الحجّة من أوّله إلى قبل طلوع الفجر من يوم النحر من أشهر الحجّ.
ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع [٤].
الثالث: أنّه من أوّله إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وهو قول ابن إدريس الحلّي في موضع من كتابه [٥]، لكنّه اختار في موضع آخر القول الأوّل [٦].
الرابع: أنّه من أوّله إلى تمام العشرة من ذي الحجّة. ذهب إليه السيّد المرتضى وسلّار [٧]، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل [٨] أيضاً.
الخامس: أنّه إلى التاسع من ذي الحجّة.
وهو اختيار الشيخ الطوسي في الاقتصاد والجمل [٩]، وغيره أيضاً [١٠].
السادس: أنّه إلى الثامن من ذي الحجّة.
وهو قول أبي الصلاح الحلبي [١١].
هذا، وقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ هذا النزاع لفظي لا ثمرة عمليّة فيه إلّافي
[١] الوسائل ١١: ٢٧٢، ب ١١ من أقسام الحجّ، ح ٥.
[٢] الوسائل ١١: ٢٧١، ٢٧٢، ب ١١ من أقسام الحجّ، ح ٢، ٣.
[٣] انظر: السرائر ١: ٥٣٨- ٥٣٩. المختلف ٤: ٥٤. التذكرة ٧: ١٨٣- ١٨٤. المسالك ٢: ١٩٤.
[٤] المبسوط ١: ٣٠٨. الخلاف ٢: ٢٥٨، م ٢٣. الوسيلة: ١٥٨. الجامع للشرائع: ١٧٧.
[٥] السرائر ١: ٥٢٤.
[٦] السرائر ١: ٥٣٨- ٥٤٠.
[٧] الانتصار: ٢٣٦. جمل العلم والعمل (رسائل الشريفالمرتضى) ٣: ٦٢. المراسم: ١٠٤.
[٨] نقله عنه في المختلف ٤: ٥٤.
[٩] الاقتصاد: ٤٤٧. الجمل والعقود (الرسائل العشر، الطوسي): ٢٢٦.
[١٠] المهذب ١: ٢١٣. الغنية: ١٥٤. المقصود من الجمل والعقود (الرسائل التسع): ٣٥٥.
[١١] الكافي في الفقه: ٢٠١.