الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٨
وحالات تحقّق الموت وغير ذلك ممّا تعرّضوا له في موضعه.
(انظر: دية)
إشهار السلاح في المسجد:
صرّح بعض الفقهاء بكراهة سلّ السيف في المسجد [١]؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن سلّ السيف في المسجد...
قال: إنّما بني لغير ذلك» [٢].
ويمكن استفادة كراهة إشهاره أيضاً من طريق الأولوية.
(انظر: مسجد)
إشهار السلاح حال الإحرام:
اختلف الفقهاء في حكم لبس السلاح وحمله حال الإحرام على قولين: فذهب بعضهم إلى الحرمة [٣]، ونسب إلى المشهور [٤]، وذهب آخرون إلى الكراهة [٥]. وأضاف بعضهم إشهار السلاح إلى حمله [٦].
قال الحلبي: «وأمّا ما يجتنبه [المحرم ف]... حمل السلاح وإشهاره إلّا للمدافعة» [٧].
ب- إشهار المنكرات من قِبَل أهل الذمّة:
لا إشكال في أنّه لا يسمح لأهل الذمّة بإشهار المنكرات في بلاد الإسلام وإن كانت مباحة عندهم، كشرب الخمور، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرّمات، والزنى ونحوها ممّا يعدّ من المناكير عندنا.
نعم، اختلف الفقهاء في نقض عهد الذمّة بذلك وعدمه [٨].
(انظر: ذمّي)
[١] النهاية: ١١٠. المبسوط ١: ٢٢٩. التحرير ١: ٣٢٦. البيان: ١٣٥. الدروس ١: ١٥٦. الحدائق ٧: ٢٩٨- ٢٩٩. العروة الوثقى ٢: ٤٠٩.
[٢] الوسائل ٥: ٢١٧، ب ١٧ من أحكام المساجد، ح ١.
[٣] النهاية: ٢٢٢.
[٤] المختلف ٤: ١٠٥. الدروس ١: ٣٧٧. مستند الشيعة ١١: ٤٠٥. جواهر الكلام ١٨: ٤٢٢. المعتمد في شرح المناسك ٤: ٢٦٠.
[٥] الشرائع ١: ٢٥١. الإرشاد ١: ٣١٨. التحرير ٢: ٣٧. مجمع الفائدة ٦: ٣٥٢. كفاية الأحكام ١: ٣٠٥.
[٦] إشارة السبق: ١٢٧.
[٧] الكافي في الفقه: ٢٠٢- ٢٠٣.
[٨] المبسوط ١: ٥٩١. المنتهى ٢: ٩٦٨- ٩٦٩ (حجرية). جواهر الكلام ٢١: ٢٦٩- ٢٧٠.