الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
إشتراك
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الاشتراك: مصدر اشترك، يطلق على الالتباس، يقال: اشترك الأمر، أي التبس، ويأتي أيضاً بمعنى التشارك، يقال: اشترك الرجلان في كذا وتشاركا، إذا شارك أحدهما الآخر وصار شريكاً له [١].
ض
اصطلاحاً:
يطلق الاشتراك في عرف أهل الاصول [٢] والمنطق [٣] على اللفظ الموضوع لأكثر من معنى مستقلّاً.
والاشتراك على نوعين:
أحدهما: الاشتراك اللفظي، وهو كون اللفظ الواحد موضوعاً لأزيد من معنى بوضع مستقلّ.
ثانيهما: الاشتراك المعنوي، وهو كون اللفظ موضوعاً لمفهوم واحد مشترك بين الأفراد.
وأمّا الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الخلطة:
اسم من الاختلاط، وهي الشركة، يقال: خلط الشيء بغيره، إذا ضمّه إليه [٤].
والخلطة نوعان: خلطة أعيان، وهي الاشتراك في الأعيان، كأربعين شاة بين شريكين.
وخلطة أوصاف: وهي الاشتراك في الأوصاف- كالمرعى والفحل والمراح، والحلب والحالب- مع تميّز المالين.
وتطلق الخلطة حقيقة على الاشتراك في
[١] المحكم والمحيط الأعظم ٦: ٦٨٣. لسان العرب ٧: ٩٩. المعجم الوسيط: ٤٨٠. محيط المحيط: ٤٦٣.
[٢] مفاتيح الاصول: ٢٣. وانظر: دروس في علم الاصول (الحلقة الثانية): ٨٢.
[٣] المنطق: ٤٤.
[٤] الصحاح ٣: ١١٢٤. لسان العرب ٤: ١٧٥. المعجم الوسيط: ٢٥٠.