الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٥
ب- الاستنجاء مع خاتم فيه اسم اللَّه:
يكره اصطحاب خاتم أو لبسه في اليد في الخلاء وفيه اسم اللَّه تعالى أو شيء من القرآن الكريم [١]، وألحق جماعة أسماء الأنبياء والأئمّة وفاطمة الزهراء عليهم السلام [٢]، وتشتدّ الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء [٣]؛ لموثقة الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام: «لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه...» [٤]،
وغيرها من الأخبار [٥].
وصرّح بعض الفقهاء بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثاً في النجاسة، وإلّا فيحرم، بل قد يصل إلى حدّ الكفر مع قصد الإهانة والاستحقار [٦].
(انظر: استنجاء)
ج- قراءة الجنب ما زاد على سبعين آية:
يكره للجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم [٧]، وهو المشهور [٨]، وأشدّ من ذلك كراهة قراءة ما زاد على سبعين آية [٩]؛ للجمع بين موثّقة سماعة، قال: سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال: «ما بينه وبين سبع آيات» [١٠]، وموثقته الاخرى حيث جاء فيها: «سبعين آية» [١١]، بحمل الاولى على الكراهة والثانية على شدّتها [١٢].
قال المحقّق النجفي: «ولعلّ الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فيما زاد على السبعين، لكنّه مخالف لفتوى المشهور، بل ظاهر
[١] المبسوط ١: ٣٨. المهذب ١: ٤١. الوسيلة: ٤٨. المراسم: ٣٣.
[٢] الذكرى ١: ١٦٦. الدروس ١: ٨٩. جامع المقاصد ١: ١٠٥- ١٠٦. الروض ١: ٨٦.
[٣] مستند الشيعة ١: ٤٠١.
[٤] الوسائل ١: ٣٣١، ب ١٧ من أحكام الخلوة، ح ٥.
[٥] الوسائل ١: ٣٣٠- ٣٣١ من أحكام الخلوة، ح ١، ٢، ٤.
[٦] انظر: الروض ١: ٨٦. كشف اللثام ١: ٢٤١. جواهر الكلام ٢: ٧٢.
[٧] القواعد ١: ٢١٠. المسالك ١: ٥٢. جواهر الكلام ٣: ٦٧. هداية العباد ١: ٣٩- ٤٠.
[٨] انظر: جواهر الكلام ٣: ٦٧.
[٩] القواعد ١: ٢١٠. الإرشاد ١: ٢٢٥. مجمع الفائدة ١: ١٣٦. الروض ١: ١٤٨. مشارق الشموس: ١٦٦. الرياض ١: ٣١٦.
[١٠] الوسائل ٢: ٢١٨، ب ١٩ من الجنابة، ح ٩.
[١١] الوسائل ٢: ٢١٨، ب ١٩ من الجنابة، ح ١٠.
[١٢] جواهر الكلام ٣: ٧١.