الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٤
إشارة
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الإشارة: الإيماء بالكفّ أو العين أو الرأس أو الحاجب، وهي ترادف النطق في تفهيم المعنى، كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل.
والإشارة عند إطلاقها حقيقة في الحسّية. وإشارة ضمير الغائب وأمثالها ذهنية.
وإذا عدّيت الإشارة ب (إلى) فيكون المراد بها الإيماء، أمّا لو عدّيت ب (على) فيراد منها الإشارة بالرأي.
يقال: أشار إليه باليد، إذا أومأ، وأشار عليه بكذا، إذا أمره وأعطاه رأيه، وهي الشورى [١].
ض
اصطلاحاً:
لا تخرج الإشارة في اصطلاح الفقهاء عن معناها اللغوي المذكور.
ويستعملها الاصوليّون بمعنى خاص يعبّرون عنه ب (دلالة الإشارة)، وهي دلالة اللفظ على معنى لازم لم يقصد بالسياق والعبارة [٢]، وسيأتي الكلام فيها مجملًا.
وكذا الإطلاق الثاني للإشارة، وهو ما إذا كان المراد بها الإشارة بالرأي، فإنّه يبحث تحت عنوان (استشارة) أو (شورى)، وليس مقصوداً بالبحث هنا، وإنّما المقصود هو المعنى الأوّل، وهو ما إذا كان المراد بها الإيماء.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الدلالة:
وهي الإرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه [٣]، فهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.
[١] الكليات: ١٢٠. وانظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨: ١١٨. لسان العرب ٧: ٢٣٥. المصباح المنير: ٣٢٦، ٣٢٧. مجمع البحرين ٢: ٩٨٨. المعجم الوسيط: ٤٩٩.
[٢] انظر: القوانين المحكمة: ٧١. هداية المسترشدين ٢: ٤١٨. كفاية الاصول: ١٢٢. اصول الفقه (المظفّر) ١: ١٨٧- ١٨٨.
[٣] انظر: المصباح المنير: ١٩٩. المعجم الوسيط: ٢٩٤.