الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٨
٤- توريثه والإرث منه:
تارةً يتوفّى أحد أقارب الأسير فيستحقّ الأسير الإرث كسائر المسلمين إذا عُلم أنّه على قيد الحياة ويوقف نصيبه [١]؛ لعموم قوله تعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [٢] الشامل للأسير وغيره [٣]، وللإجماع [٤].
واخرى يكون المتوفّى- ولو احتمالًا- هو الأسير نفسه، فمع العلم بموته تقسّم أمواله على ورثته [٥].
وأمّا مع عدم العلم فقد ألحقه الفقهاء [٦] بالمفقود الذي اختلفوا فيه على عدّة أقوال:
الأوّل: أنّه لا يُورَث حتى يثبت موته بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم، أو بمرور مدّة لا يعيش فيها مثله غالباً [٧].
الثاني: أن يحبس ماله أربع سنين، ويبحث عنه في بقاع الأرض، فإن لم يعثر عليه قسّم بين ورثته، وإلّا فلا [٨].
الثالث: ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنّ المأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع وبعدها يقسّم، ففي المختلف: «قال ابن الجنيد: والنظرة في ميراث من فُقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقُتل من كان فيه أو أكثرهم، أربع سنين... والمأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره، ثمّ إلى عشر سنين» [٩].
[١]
المبسوط ٣: ٣٤٠- ٣٤١. المهذب ٢: ١٦٥- ١٦٦. الغنية: ٣٣٢. السرائر ٣: ٢٩٨.
[٢] النساء: ١١.
[٣] الخلاف ٤: ١١٩، م ١٣٥.
[٤] الخلاف ٤: ١١٩، م ١٣٥.
[٥] انظر: المبسوط ٣: ٣٤٠- ٣٤١. الخلاف ٤: ١١٩، م ١٣٥. المهذب ٢: ١٦٦. الغنية: ٣٣٢. السرائر ٣: ٢٩٨.
[٦] المبسوط ٣: ٣٤١. الخلاف ٤: ١١٩، م ١٣٥. الغنية: ٣٣٢. السرائر ٣: ٢٩٨.
[٧] المبسوط ٣: ٣٤١. الخلاف ٤: ١١٩، م ١٣٦. الوسيلة: ٤٠٠. السرائر ٣: ٢٩٨. القواعد ٣: ٣٥٤. الإرشاد ٢: ١٣٠. المختلف ٩: ١١١. الدروس ٢: ٣٥١. اللمعة: ٢٤٢.
[٨] الفقيه ٤: ٣٣٠، ذيل الحديث ٥٧٠٧. الانتصار: ٥٩٥. الكافي في الفقه: ٣٧٨. الغنية: ٣٣٢. الدروس ٢: ٣٥٢. كفاية الأحكام ٢: ٨٠٦. المفاتيح ٣: ٣١٩. الرياض ١٢: ٦٣٣- ٦٣٤. المنهاج (الحكيم) ٢: ٤١٢، م ١٠.
[٩] المختلف ٩: ١١٠.