الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٨
الجمعة [١]؛ لأنّه المتبادر من الأمر بالخطبة، ولأنّ الإسماع معهود في سائر الأعصار والأمصار، فضلًا عن خصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان إذا خطب يرفع صوته كأنّه منذر جيش، بل يمكن منع صدق الخطبة بدون الإسماع [٢].
واحتاط بعض الفقهاء في وجوب إسماع ما زاد على العدد المعتبر في الجمعة لا سيّما مع وجود مكبّرات الصوت [٣].
وفي مقابل الفريق الأوّل تردّد المحقّق الحلّي ومن تبعه في ذلك؛ لضعف الأدلّة- عندهم- عن مقاومة الأصل والإطلاقات [٤].
(انظر: صلاة الجمعة)
٥- إسماع المرأة صوتها للأجنبي:
يحرم على المرأة إسماع صوتها للأجنبي إذا كان فيه تهييج وتحريك لشهوته، لا مطلقاً [٥]؛ لأنّه لم يثبت أنّ صوت المرأة في نفسه عورة حتى يكون سماعه أو إسماعه حراماً.
هذا كلّه في غير حال الصلاة، وأمّا في الصلاة فقد ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ الأحوط إخفات صوتها مطلقاً لو سمعها الأجنبي [٦].
وقيل: إنّ ذلك راجح وليس واجباً؛ لعدم وجود دليل عليه.
ولو أجهرت في مواضع الجهر لم تبطل صلاتها، كما صرّح به غير واحد.
وقيل: تبطل، بل ربّما نسب ذلك إلى المشهور [٧].
والتفصيل في مصطلح (إخفات، جهر، صلاة).
[١]
التذكرة ٤: ٧٤. الدروس ١: ١٨٨. جامع المقاصد ١: ٣٩٩. الروضة ١: ٢٩٧. كشف اللثام ٤: ٢٥٥. مصابيح الظلام ٢: ٧٩. مفتاح الكرامة ٣: ١١٩.
[٢] جواهر الكلام ١١: ٢٤٠.
[٣] تحرير الوسيلة ١: ٢٣٥.
[٤] الشرائع ١: ٩٥. الذخيرة: ٣١٢. كشف اللثام ٤: ٢٥٥. وانظر: المفاتيح ١: ٢١- ٢٢.
[٥] العروة الوثقى ٥: ٤٩٧، م ٣٩.
[٦] مفتاح الكرامة ٢: ٣٨٤. مستند الشيعة ٥: ١٦٦. العروة الوثقى ٢: ٥١٠، م ٢٥. مستمسك العروة الوثقى ٦: ٢١١. مستند العروة الوثقى (الصلاة) ٣: ٤٢٧.
[٧] الحدائق ٨: ١٤١. مفتاح الكرامة ٢: ٣٨٤.