الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٠
ب- المشهور أنّه لا يجوز للمحدث- غير المتطهّر شرعاً- مسّ اسم الجلالة والأسماء المباركة [١]. وهناك من خصّ ذلك بالمصحف الشريف. وتفصيله في محلّه. (انظر: مصحف، حدث)
ج- المعروف أنّه لا يجوز الاستفادة من الطوابع البريديّة التي طبع عليها لفظ الجلالة وأسماء اللَّه عزّوجل، أو الصحف التي يكتب عليها أسماء اللَّه، بأن تغلّف بها الأطعمة، أو الجلوس عليها، أو وضعها تحت الطعام والأكل عليها، أو رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة، أو رميها وطرحها في الأنهار والجداول، وغيرها ممّا يعدّ هتكاً عرفاً [٢].
٤- التبرّك بأسماء اللَّه تعالى:
من موارد التبرّك المشروع التبرّك بأسماء اللَّه تعالى وصفاته كما في البسملة (بسم اللَّه) و(بسم اللَّه الرحمن الرحيم) [٣]؛ وذلك للروايات الواردة في هذا المجال [٤].
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي لوالي الصدقة أن يكتب على ميسمها اسم اللَّه تعالى؛ للتبرّك به [٥].
(انظر: تبرّك، تسمية)
٥- ما يشترط فيه ذكر اسم اللَّه:
يشترط في وقوع، أو صحّة، أو حلّية بعض الأعمال ذكر اسم اللَّه فيها، كالإيلاء واليمين والذبح ونحوها.
فقد صرّح الفقهاء بأنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللَّه سبحانه وتعالى المختص به أو الغالب، لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة.
وكذا مطلق اليمين، فلو حلف بما لا ينصرف إطلاقه إليه لم ينعقد [٦].
وصرّحوا أيضاً بأنّه يشترط ذكر اسم اللَّه على الحيوان الذي يراد تذكيته شرعاً،
[١] الكافي في الفقه: ١٢٦. المهذب ١: ٣٤. التذكرة ١: ٢٣٨. مفتاح الكرامة ٢: ٥٢٥- ٥٢٦، و٣: ٢٣٥- ٢٣٦. جواهر الكلام ٢: ٣١٦. المنهاج (الخوئي) ١: ٤٣- ٤٤، م ١٦٢.
[٢] أجوبة الاستفتاءات (الخامنئي) ١: ٤٨- ٥١.
[٣] انظر: التبيان ٥: ٤٨٧. زبدة البيان: ٢٢- ٢٣. كشفالغطاء ٣: ٤٥٢.
[٤] انظر: الوسائل ٧: ١٦٩، ب ١٧ من الذكر.
[٥] المبسوط ١: ٣٥٧. التحرير ١: ٣٩٨. مجمع الفائدة ٤: ٢٢٧، ٢٢٨.
[٦] المقنعة: ٥٢٣. المهذّب ٢: ٣٠٢. الروضة ٦: ١٤٨. الرياض ١١: ٢١٩.